Article 8 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 8 من نظام الرهن التجاري · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.
2- يجب أن يكون المال المرهون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.
3- استثناءً من حكم المادتين (التاسعة) و(الخامسة والثلاثين)، لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة الشروط الأساسية في الراهن وفي المال المرهون، وهي ثلاثة أحكام:
1- ملكية الراهن وأهليته: يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد، وأهلاً للتصرف فيه. فإذا تبين بعد التعاقد خلاف ذلك، فللمرتهن حسن النية أن يختار أحد أمرين:
- التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد.
- أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.
2- طبيعة المال المرهون: يجب أن يكون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.
3- أموال التركات والوصايا: لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن. وتنص المادة على أن هذا الحكم استثناء من المادتين 9 و35:
- فالمادة 9 تجيز، استثناءً من شرط الملكية، رهن مال مستقبلي بشرط أن يكون وجوده متوقعًا من الراهن والمرتهن وأن يتملكه الراهن قبل حلول أجل الدين المضمون.
- أما المادة 35 فتذكرها الفقرة دون بيان حكمها هنا. ويلاحظ أن المنع يشمل الحقوق كما يشمل الأموال، والحق المستقبلي بحسب تعريفات النظام دين يلتزم شخص ما بسداده للراهن خلال أجل، أو دين حل أجل سداده ولم يُحصَّل.
أي أن ما يُتوقع أن يؤول إلى الراهن من تركة أو وصية لا يدخل في هذا الجواز.
ولتقدير حالة بعينها، كتحديد حسن نية المرتهن أو الاختيار بين البديلين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 9Amended by M/94
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، يجوز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي كمال مرهون، بشرط أن يكون وجود المال المستقبلي متوقعًا من الراهن والمرتهن وأن
- Article 35 Repealed
1- يرهن الحق المستقبلي بقيد عقد الرهن في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم المدين بذلك الحق. 2- يشترط لنفاذ رهن الحق المستقبلي إبلاغ المدين به، وتوثيق
More articles on Conditions of the Pledged Asset
- Article 10Amended by M/94
تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء ال
- Article 12
تجيز المادة رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، وتعطي المرتهن حق تحديد ترتيب التنفيذ عليها ما لم يُتفق على غير ذلك.
يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- Article 38Amended (1411 AH)
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه 2- يكون التنفيذ على الره
- Article 43
تحيل المادة تحديد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم إلى قواعد اللائحة وإجراءاتها، ما لم تكن للجهة المختصة بأنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة.
تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع م
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

