Article 20 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 20 من نظام الرهن التجاري · الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقاله
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: ماذا يحدث للرهن إذا توفي الراهن وانتقل المال المرهون إلى ورثته، أو إذا أوصى به لشخص آخر؟
تقرر المادة أن المال المرهون ينتقل بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن. ومعنى ذلك:
- أن الرهن لا ينقضي بمجرد انتقال المال إلى الوارث أو الموصى له.
- أن من آل إليه المال يتسلمه وعليه حق المرتهن كما كان.
وهذا الحكم منسجم مع المادة 19 التي تقرر أن حق المرتهن في تتبع المال المرهون يرتب حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته، وإن لم يعلم بوجود الرهن.
كما تفيد المادة 21 من انتقلت إليه ملكية المال المرهون، إذ تجيز له تطهير المال من الرهن بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن. وتنظم المادة نفسها رجوعه بعد ذلك على الراهن بما لا يتجاوز إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن، ما لم يتفق معه على غير ذلك.
والمادة تتحدث عن انتقال المال المرهون محملاً بالرهن، ولا تتناول المسؤولية الشخصية للورثة عن الدين نفسه. ولمعرفة أثر ذلك في تركة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل، أو محامٍ في الأحوال الشخصية فيما يخص قسمة التركة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Disposing of the Pledged Asset
- Article 19
تجيز المادة للمرتهن صاحب حق التتبع التنفيذ على المال المرهون لدى من انتقلت إليه ملكيته ولو لم يعلم بالرهن، وتمنح هذا الشخص حق الرجوع على الراهن أو البائع.
يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهو
- Article 21
تجيز المادة لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين والنفقات والمصروفات، ثم الرجوع على الراهن في حدود ما كان سيدفعه الراهن.
يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع على الراهن بما لا يتجاو
- Article 41
تجيز المادة للمرتهن في عقد رهن نافذ أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

