Article 3 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 3 من نظام الرهن التجاري · الفصل الثاني: الدين المضمون
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز انعقاد الرهن ضمانًا لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المعلق على شرط أو الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريًا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة شائعة في التعاملات التجارية: أن يُطلب الرهن قبل أن يصبح الدين ثابتًا ومستحقًا على المدين. فالمادة تجيز انعقاد الرهن ضمانًا لدين غير ثابت في ذمة المدين وقت التعاقد.
وتذكر المادة صورتين لهذا الدين على سبيل المثال:
- الدين المعلق على شرط: دين لا يثبت إلا إذا تحقق أمر معين اتفق عليه الطرفان.
- الدين الاحتمالي: دين قد ينشأ وقد لا ينشأ بحسب ما يجري من تعامل بين الطرفين.
والحكم الثاني المهم أن الرهن يعد ساريًا من تاريخ عقد الرهن، لا من التاريخ الذي يثبت فيه الدين لاحقًا. فلا ينتظر الرهن ثبوت الدين ليبدأ أثره.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 2 التي تشترط لكي يعد عقد الرهن مكتوبًا أن يتضمن بيانات منها: الوصف العام للدين المضمون أو مقداره أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه بحسب الأحوال، وتاريخ عقد الرهن، وميعاد استحقاق الدين أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت. لذلك ينبغي أن يحدد العقد هذه البيانات بوضوح حتى في حالة الدين الذي لم يثبت بعد.
كما تبين المادة 4 أن نفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير يكون بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وهو أمر مستقل عن سريان الرهن بين طرفيه.
ويُذكر أن المادة 2 تجعل أحكام النظام سارية على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضمانًا لدين. ولمعرفة أثر هذا الحكم على اتفاق محدد يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Debt Secured by the Pledge
- Article 1Amended by M/94
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزير: وزير التجارة
- Article 7
تحدد المادة ما يضمنه المال المرهون: أصل الدين المضمون ومعه مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.
يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي: 1- مصروفات حفظه. 2- مصروفات استثماره. 3- مصروفات تحصيل ريعه. 4- مصروفات التنفي
- Article 10Amended by M/94
تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

