Article 33 of the Saudi Commercial Pledge Law

المادة 33 من نظام الرهن التجاري · الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموال

Amended by M/94

Original text before amendment (Arabic)

This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.

مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي:

1- جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية).

2- حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات عدا عروض التجارة التي تعرضها المنشأة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يتفق صراحة على رهنها. وفي هذه الحال تسري عليها أحكام المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Have a question about this article?

Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.

Ask a lawyer

Banking & Finance Disputes lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Banking & Finance Disputes lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/19 — 9/2/1441 AH

    Official amendment text (Arabic)

    عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 / 2 /1441هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "2- حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات".

  2. Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - حُذفت عبارة "ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها"، من صدر هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

Original text before the amendments (Arabic)

مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي:

1- جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية).

2- حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات عدا عروض التجارة التي تعرضها المنشأة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يتفق صراحة على رهنها. وفي هذه الحال تسري عليها أحكام المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.

All amendments to this law (Arabic) →

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.