Article 11 of the Saudi Commercial Pledge Law

المادة 11 من نظام الرهن التجاري · الفصل الرابع: المال المرهون

Repealed

This article has been repealed

It was repealed by the amendments listed below. Its original text is shown for historical reference only.

Original text before repeal (Arabic)

1- للراهن -في عقد الرهن النافذ- عقد أكثر من رهن على المال المرهون نفسه.

2- يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير المسجل، وللمرتهن الذي يحوز المال المرهون أولوية على المرتهن الآخر في عقد الرهن غير المسجل.

3- إذا وجد أكثر من رهن مسجل، فتكون الأولوية للمرتهن صاحب تاريخ التسجيل الأقدم، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

4- إذا وجد أكثر من رهن بالدرجة نفسها على المال المرهون نفسه فللمرتهن صاحب تاريخ عقد الرهن الأسبق أولوية على من يليه، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

5- يكون لصاحب الرهن على مال منقول محدد أولوية على صاحب الرهن العائم أو صاحب الرهن على المنشأة الاقتصادية في عقود الرهن بالدرجة نفسها، وذلك إذا كان المال المرهون المحدد داخلاً في نطاق الأموال المرهونة رهنًا عائماً أو رهن المنشأة الاقتصادية، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

6- أي تعديل على عقد الرهن بزيادة مقدار الدين المضمون إذا كان محددًا، أو برفع حده الأقصى إذا لم يكن محدداً؛ لا تكون له أولوية الدين المضمون الأصلي، ما لم يتفق على غير ذلك.

7- يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من هذه المادة، بين المرتهنين ذوي العلاقة.

8- يجوز أن يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) بين الراهن والمرتهن عند انعقاد عقد الرهن أو أي وقت بعده بتخصيص أولوية معينة للمرتهن، دون إخلال بحق المرتهنين الآخرين.

9- يجوز الاتفاق على تجزئة الدين المضمون الواحد إلى أجزاء مضمونة بأولويات متعددة.

10- يجب أن يبين السجل جميع الرهون المسجلة وأولوياتها وتاريخ التسجيل.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Banking & Finance Disputes lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Banking & Finance Disputes lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

All amendments to this law (Arabic) →

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.