Article 6 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 6 من نظام الرهن التجاري · الفصل الثالث: نفاذ عقد الرهان
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرق هذه المادة بين أمرين في عقد الرهن:
- صحة العقد بين طرفيه: أي التزام الراهن والمرتهن بما اتفقا عليه.
- نفاذ العقد في مواجهة الغير: أي إمكان الاحتجاج بالرهن على أشخاص من خارج العقد.
وتقرر المادة أن عدم استكمال إجراءات النفاذ في مواجهة الغير لا يبطل العقد، بل يبقى صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن. فلا يستطيع الراهن أن يتحلل من التزاماته تجاه المرتهن بحجة أن الرهن لم يستكمل إجراءات نفاذه.
لكن هذا العقد، ما دام غير نافذ، لا يُحتج به على الغير. أما إجراءات النفاذ في مواجهة الغير فلا تتناولها المادة 6، وإنما تقتصر على بيان أن تخلفها لا يمس صحة العقد بين طرفيه. ويشمل عقد الرهن بحسب تعريفات النظام تعديله أو الإضافة إليه.
والمرتهن الذي يكتفي بعقد صحيح غير نافذ يحمي علاقته بالراهن فقط. وتبين المادة 7 أن المال المرهون يضمن، إضافة إلى أصل الدين، مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.
ولتقدير ما إذا كان عقد رهن معين قد استكمل إجراءات نفاذه وما يترتب على ذلك، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Registering the Pledge and Its Effectiveness
- Article 4Amended by M/94
تجعل المادة عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وفق نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
يعد عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو المعدل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
- Article 5Amended by M/94
تمنع المادة تغيير العدل في الرهن التجاري إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تغييره.
1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

