Article 4 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 4 من نظام الرهن التجاري · الفصل الثالث: نفاذ عقد الرهان
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يعد عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو المعدل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرّق هذه المادة ضمنًا بين أمرين: انعقاد عقد الرهن بين طرفيه، ونفاذه في مواجهة الغير، أي إمكان الاحتجاج به على أشخاص ليسوا طرفًا فيه. والمادة تحدد كيف يصبح الرهن نافذًا في مواجهة الغير.
ويكون ذلك بإحدى طريقتين:
- الإشهار: أي إعلان الرهن بالطريقة المقررة نظامًا.
- انتقال حيازة المال المرهون: إلى المرتهن، أو إلى العدل (ورد اللفظ في النص الرسمي «المعدل»). والعدل، بحسب المادة الأولى، شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون أو المحافظة عليه.
وتشترط المادة أن يتم ذلك وفقًا لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. فتفاصيل الإشهار وإجراءاته وشروط انتقال الحيازة تُعرف من ذلك النظام، لا من هذه المادة.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ لتصبح بنصها الحالي الذي يحيل إلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
وتتصل المادة بالمادة الثالثة التي تعد الرهن ساريًا من تاريخ عقده لا من تاريخ ثبوت الدين، وبالمادة الخامسة التي تمنع تغيير العدل إلا باتفاق الراهن والمرتهن وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن أضرار هذا التغيير.
وأهمية المادة عملية: فالمرتهن الذي يريد أن يحتج برهنه على غيره يحتاج إلى الإشهار أو انتقال الحيازة وفق النظام المحال إليه. ولمعرفة الإجراء المناسب في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو التمويل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "يعد عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو المعدل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة".
Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "يعد عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو المعدل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة".
Original text before the amendments (Arabic)
يعد عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالتسجيل أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقًا لما يأتي:
1- يعد عقد الرهن مسجلاً إذا تم قيده في السجل، فإن كان المال المرهون مما تنص أنظمة أخرى على اختصاص سجلات معينة بتسجيل الرهون التي تقع عليه، عُدَّ عقد الرهن مسجلاً بقيده في هذه السجلات. وإن كان المال المرهون مما نصت أنظمة أخرى على اختصاصات سجلات محددة بتسجيل ملكيته فقط، عُدَّ عقد الرهن مسجلاً متى ما تم قيده في السجل وبينت سجلات الملكية واقعة الرهن.
2- يجوز -في الحالات التي تحددها اللائحة- اعتبار الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، وتحدد اللائحة أي إجراء آخر يلزم لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، وللوزارة - عند الاقتضاء - تنظيم الأحكام الخاصة بحيازة أنواع معينة من الأموال كمال مرهون.
3- لا ينفذ عقد رهن عروض التجارة في مواجهة الغير إلاَّ بانتقال الحيازة إلى المرتهن أو العدل، فإن كان رهن عروض التجارة رهناً عائماً نفذ عقد الرهن بالتسجيل أو انتقال الحيازة.
ويتحمل الراهن النفقات اللازمة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، ما لم يتفق على غير ذلك.
More articles on Registering the Pledge and Its Effectiveness
- Article 5Amended by M/94
تمنع المادة تغيير العدل في الرهن التجاري إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تغييره.
1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
- Article 6
تقرر المادة أن عقد الرهن الذي لم يصبح نافذًا في مواجهة الغير يبقى صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.
يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

