Article 47 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 47 من نظام الرهن التجاري · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة من الأحكام الختامية، وتحدد موعد بدء العمل بالنظام: فالنظام يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، دون مهلة لاحقة للنشر.
ومعنى ذلك أن أحكام النظام أصبحت واجبة التطبيق من يوم النشر نفسه. والمادة لا تذكر تاريخ النشر، ولا تتناول وضع العقود المبرمة قبل ذلك التاريخ، فيُرجع في ذلك إلى الجريدة الرسمية وإلى أهل الاختصاص.
وترتبط هذه المادة بأحكام ختامية أخرى:
- المادة 46: تنص على أن النظام يحل محل نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 45: تنص على أن يصدر الوزير اللائحة خلال 60 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
فتاريخ النشر في الجريدة الرسمية هو نقطة البداية لسريان النظام، وهو كذلك نقطة احتساب المهلة الممنوحة للوزير لإصدار اللائحة وفق المادة 45.
ولمعرفة ما إذا كان النظام الحالي أو السابق ينطبق على عقد رهن معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Provisions and Scope of Commercial Pledge
- Article 1Amended by M/94
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزير: وزير التجارة
- Article 2Amended by M/94
تحدد المادة نطاق نظام الرهن التجاري بعقد الرهن المكتوب على مال منقول ضمانًا لدين، وتبين البيانات التي يُعد بها العقد مكتوبًا.
1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين. 2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية: أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين
- Article 39Amended by M/94
تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في
- Article 45Amended by M/94
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- Article 46
تقرر المادة أن نظام الرهن التجاري الحالي يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) في 21/11/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

