Article 38 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 38 من نظام الرهن التجاري · الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموال
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه
2- يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن.
3- للراهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو استثمارها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتيح هذه المادة صورة مرنة من الرهن تناسب المنشآت التي تتغير أموالها باستمرار، مثل المخزون والمعدات، وهي تقوم على ثلاث قواعد:
- نطاق الرهن: يجوز أن يقع الرهن على جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن، أو على جزء منها، أو على فئة منها، كما يجوز رهن أي مال منقول يُوصف في العقد وصفًا عامًا بشرط أن يكون الوصف كافيًا لتعيينه. والمال المنقول بحسب المادة الأولى يشمل المال الحالي والمستقبلي والحق المستقبلي.
- وقت التنفيذ وما يشمله: لا يُنفَّذ على هذا الرهن إلا عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن. وعندها تكون مشمولة بالرهن جميع أموال الراهن التي تنطبق عليها الأوصاف الواردة في عقد الرهن، بشرط أن تكون مملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق.
- حرية الراهن في التصرف قبل الإخلال: يحق للراهن أن يتصرف في هذه الأموال أو يستثمرها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية، ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.
معنى ذلك عمليًا أن التاجر يستطيع أن يواصل بيع بضاعته وشراء غيرها، وأن العبرة عند التنفيذ بما يملكه ويحوزه من الأموال الموصوفة في العقد في تاريخ الاستحقاق، لا بما كان لديه يوم توقيع العقد.
وتبيّن المادة (39) أن رهن بعض الأموال، كالسفن والطائرات والأوراق المالية المتداولة والعلامات التجارية، يخضع لأنظمته الخاصة، ولا تسري عليه أحكام هذا النظام إلا فيما لم يرد به نص فيها.
وقد عُدلت الفقرة (1) وحُذفت الفقرتان (4) و(5) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1411/2/9هـ كما يرد في سجل التعديلات. ولتقدير صياغة وصف الأموال المرهونة في عقد معين يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/19 — 9/2/1411 AH
Official amendment text (Arabic)
- عٌدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
"1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه".
- حُذفت الفقرة (4) و الفقرة (5) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 / 2 / 1411هـ .
Original text before the amendments (Arabic)
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، أو مال منقول يحدد بنوعه أو كميته أو مكان وجوده أو خصائصه أو غير ذلك من الأوصاف المعتبرة.
2- يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن.
3- للراهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو استثمارها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.
4- في حال كان رهن عروض التجارة رهنًا عائمًا، فيجب بيان كميتها وقيمتها ومكان وجودها وأوصافها المعتبرة في عقد الرهن. ويلتزم الراهن بتقديم تقارير شهرية للمرتهن عن المخزون من هذه العروض على ألاَّ يقل الخالي من أي حق منها عن نصف قيمة المال المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك. ويجوز للراهن والمرتهن الاتفاق على تقديم طرف ثالث هذه التقارير ويلتزم الراهن بتسهيل أدائه لمهماته.
5- إذا قل مخزون عروض التجارة عن القيمة المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة سقط الأجل ووجب الوفاء، إلاَّ إذا قدم الراهن ضمانًا إضافيًّا أو سدد جزءًا من الدين المضمون يوازي قيمة ما قل من المخزون.
More articles on Pledge of Accounts and Securities
- Article 36Amended by M/94
تجيز المادة للمنشأة المالية خصم التزاماتها المستحقة السابقة لانعقاد الرهن من الحساب، وتمنع الراهن من السحب والتحويل من الحساب المرهون ما لم يتفق على غير ذلك.
2- يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها. 3- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحو
- Article 39Amended by M/94
تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

