Article 39 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 39 من نظام الرهن التجاري · الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموال
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة، والعلامات التجارية، وغيرها من الأموال التي يخضع رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها؛ للأحكام المقررة لها في تلك الأنظمة، وتسري أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة العلاقة بين نظام الرهن التجاري والأنظمة الخاصة التي تنظم رهن أنواع معينة من الأموال. والقاعدة فيها أن النظام الخاص يُقدَّم، وأن نظام الرهن التجاري يكمّله فيما سكت عنه.
الأموال التي تخضع لأنظمتها الخاصة بحسب النص:
- السفن والطائرات.
- الأوراق التجارية.
- الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية.
- أسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية.
- البضائع المودعة في المخازن العامة.
- العلامات التجارية.
- وغيرها من الأموال التي يخضع رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها.
ما الذي يعنيه ذلك؟ عند رهن أي من هذه الأموال يجب الرجوع أولًا إلى النظام الخاص بها وتطبيق ما يقرره. فإذا لم يرد في ذلك النظام نص على مسألة معينة، تُطبَّق عليها أحكام نظام الرهن التجاري. والمادة لا تسمّي هذه الأنظمة الخاصة ولا تبيّن أحكامها.
وتأتي المادة في الفصل التاسع الخاص بأحكام رهن بعض الأموال، بعد المادة (38) التي تجيز رهن جميع الأموال المنقولة أو فئة منها. وقد حُذفت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، فبقيت بفقرة واحدة. ولمعرفة النظام الواجب التطبيق على رهن مال معين يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو في البنوك والأوراق المالية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- حُذفت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة، والعلامات التجارية، وغيرها من الأموال التي يخضع رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها؛ للأحكام المقررة لها في تلك الأنظمة، وتسري أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص فيها.
2- تزود الجهات -التي تتولى تسجيل الرهون على الأموال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة- السجلَّ ببيانات تسجيل تلك الرهون، وتنسق الوزارة مع الجهات المعنية لتحديد آلية تضمن ذلك.
More articles on Pledge of Accounts and Securities
- Article 36Amended by M/94
تجيز المادة للمنشأة المالية خصم التزاماتها المستحقة السابقة لانعقاد الرهن من الحساب، وتمنع الراهن من السحب والتحويل من الحساب المرهون ما لم يتفق على غير ذلك.
2- يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها. 3- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحو
- Article 38Amended (1411 AH)
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه 2- يكون التنفيذ على الره
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

