Article 10 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 10 من نظام الرهن التجاري · الفصل الرابع: المال المرهون
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء المرهون مشاعًا، وتحدد اللائحة -بالتنسيق مع وزارة العدل- الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتضمن هذه المادة في نصها الحالي فقرتين فقط هما (2) و(3)، لأن المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ حذف الفقرة (1) منها.
أولًا: كل المال المرهون يضمن كل الدين (الفقرة 2)
الأصل أن كل المال المرهون ضامن لكامل الدين. ومعنى ذلك أن سداد جزء من الدين لا يحرر تلقائيًا جزءًا مقابلًا من المال المرهون، ويبقى المال كله ضامنًا لما بقي من الدين. لكن هذا الحكم قابل للاتفاق على خلافه، فيجوز للراهن والمرتهن أن يتفقا مثلًا على أن يضمن جزء معين من المال جزءًا معينًا من الدين. ويتفق ذلك مع تعريف الدين المضمون في المادة الأولى بأنه الدين أو جزء الدين الذي قُدم المال المرهون ضمانًا له.
ثانيًا: رهن الجزء المشاع (الفقرة 3)
- يجوز رهن جزء من مال منقول، حتى لو كانت قسمة المال أو فرزه مستحيلة.
- في هذه الحالة يقع الرهن على الجزء المرهون مشاعًا، أي على حصة شائعة في المال كله، لا على جزء مفرز منه.
- تحدد اللائحة، بالتنسيق مع وزارة العدل، الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعًا والتنفيذ عليه. فالمادة لا تفصّل هذه الأحكام بنفسها.
وتأتي المادة بعد المادة التاسعة التي تجيز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي مالًا مرهونًا، بشرط أن يكون وجوده متوقعًا من الطرفين وأن يتملكه الراهن قبل حلول أجل الدين، وتعد الرهن ساريًا من تاريخ الاتفاق.
وعند صياغة رهن على حصة مشاعة أو على عدة أموال، يحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية أو التمويل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- حذف الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
1- يشمل الرهن ملحقات المال المرهون وأجزاءه وريعه، إلاَّ إن اتفق في عقد الرهن على استثناء الريع.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء المرهون مشاعًا، وتحدد اللائحة -بالتنسيق مع وزارة العدل- الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.
More articles on Conditions of the Pledged Asset
- Article 8
تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأن يكون المال قابلًا للبيع أو التقويم، وتمنع رهن أموال التركات والوصايا قبل تملكها.
1- يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بدي
- Article 12
تجيز المادة رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، وتعطي المرتهن حق تحديد ترتيب التنفيذ عليها ما لم يُتفق على غير ذلك.
يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- Article 38Amended (1411 AH)
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه 2- يكون التنفيذ على الره
- Article 43
تحيل المادة تحديد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم إلى قواعد اللائحة وإجراءاتها، ما لم تكن للجهة المختصة بأنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة.
تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع م
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

