Article 45 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 45 من نظام الرهن التجاري · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة من الأحكام الختامية لنظام الرهن التجاري، وهي تتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية التي تفصّل كثيرًا من أحكام النظام.
ما الذي تقرره المادة؟
- جهة الإصدار: «الوزير»، وهو بحسب المادة الأولى وزير التجارة.
- ما يصدره: «اللائحة»، وهي بحسب المادة الأولى اللائحة التنفيذية للنظام.
- المهلة: ستون يومًا تُحسب من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
لماذا تهم هذه المادة القارئ؟ لأن مواد كثيرة في النظام تحيل إلى اللائحة في التفاصيل الإجرائية، ولذلك يحتاج من يتعامل بالرهن التجاري، كالراهن والمرتهن والعدل، إلى الرجوع إلى اللائحة إلى جانب نص النظام لمعرفة التفاصيل التي يحيل إليها. والمادة نفسها لا تتضمن أي حكم موضوعي عن الرهن، ولا تبيّن مضمون اللائحة.
وكانت المادة تتضمن فقرة ثانية، لكنها حُذفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، فبقيت المادة بفقرة واحدة تخص إصدار اللائحة.
وتليها المادة (46) التي تقرر أن هذا النظام يحل محل نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. ولمن يحتاج إلى معرفة ما تقرره اللائحة في مسألة بعينها أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- حُذفت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
2- يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الخدمات المساندة بما في ذلك وكلاء التنفيذ.
More articles on General Provisions and Scope of Commercial Pledge
- Article 1Amended by M/94
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزير: وزير التجارة
- Article 2Amended by M/94
تحدد المادة نطاق نظام الرهن التجاري بعقد الرهن المكتوب على مال منقول ضمانًا لدين، وتبين البيانات التي يُعد بها العقد مكتوبًا.
1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين. 2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية: أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين
- Article 39Amended by M/94
تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في
- Article 46
تقرر المادة أن نظام الرهن التجاري الحالي يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) في 21/11/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 47
تحدد المادة بدء العمل بنظام الرهن التجاري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

