Article 27 of the Saudi Commercial Pledge Law

المادة 27 من نظام الرهن التجاري · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره

Repealed

This article has been repealed

It was repealed by the amendments listed below. Its original text is shown for historical reference only.

Original text before repeal (Arabic)

1- إذا أخل المدين إخلالاً موجبًا للتنفيذ، فللمرتهن أيّ مما يأتي:

أ- إنذار الراهن والمدين بهذا الإخلال وأنه يجب أداء الدين المضمون خلال مدة لا تقل عن ستة أيام عمل، ما لم يتفق على مدة أطول في عقد الرهن، فإن أُدي الدين المضمون انقضى الرهن، وإلاَّ جاز للمرتهن أن يطلب من المحكمة المختصة البدء في إجراءات التنفيذ على المال المرهون لاستيفاء حقه. وتحدد اللائحة الأحكام الأخرى المتعلقة بشكل الإنذار وكيفيته.

ب- التنفيذ على المال المرهون وفقاً للمادة (التاسعة والعشرين) أو المادة (الثلاثين) من النظام.

2- إن كان الراهن كفيلاً عينيًّا، كان له -إلى جانب التمسك بالدفوع الخاصة به- حق التمسك بدفوع المدين ذات الصلة بالدين المضمون ولو تنازل عنها المدين. ولا يجوز التنفيذ على غير المال المرهون من أموال الكفيل العيني.

3- لا يصح الاشتراط في عقد الرهن على تملك المرتهن المال المرهون مقابل الدين المضمون إذا حدث ما يوجب التنفيذ، وفي حال وجود هذا الشرط فيبطل الشرط ويبقى الرهن صحيحاً.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Banking & Finance Disputes lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Banking & Finance Disputes lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

All amendments to this law (Arabic) →

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.