Article 21 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 21 من نظام الرهن التجاري · الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقاله
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع على الراهن بما لا يتجاوز إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن، ما لم يتفق مع الراهن على غير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة وسيلة لمن آلت إليه ملكية مال مرهون، سواء بالشراء أو بغيره، كي يتخلص من الرهن بدل أن يتعرض للتنفيذ عليه. وتسمى هذه الوسيلة التطهير.
ويكون التطهير بأن يؤدي المالك الجديد إلى المرتهن:
- الدين المضمون.
- النفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن.
وبعد التطهير يحق له الرجوع على الراهن، لكن بسقف محدد: لا يتجاوز ما يرجع به إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن. ويجوز أن يتفق المالك الجديد مع الراهن على غير ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة 20 التي تنص على أن المال المرهون ينتقل بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن، فالتطهير متاح لمن انتقلت إليه ملكية المال بأي من هذه الطرق، لأن النص جاء عامًا فيمن انتقلت إليه الملكية.
كما ترتبط بالمادة 22 التي تجعل الحائز مسؤولًا عن سلامة المال المرهون حتى انقضاء الرهن أو التنفيذ عليه، وتجيز للمرتهن أو الراهن بحسب الأحوال أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال.
وقبل تطهير مال مرهون أو الاتفاق مع الراهن على شروط الرجوع، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Disposing of the Pledged Asset
- Article 19
تجيز المادة للمرتهن صاحب حق التتبع التنفيذ على المال المرهون لدى من انتقلت إليه ملكيته ولو لم يعلم بالرهن، وتمنح هذا الشخص حق الرجوع على الراهن أو البائع.
يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهو
- Article 20
تقرر المادة أن المال المرهون إذا انتقل بالإرث أو الوصية ينتقل محملاً بالرهن، فلا يسقط الرهن بانتقاله.
ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.
- Article 41
تجيز المادة للمرتهن في عقد رهن نافذ أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

