Article 15 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 15 من نظام الرهن التجاري · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الراهن من أن يستعمل غيره ماله المرهون دون إذنه. فالأصل أنه لا يجوز للمرتهن أو للعدل الانتفاع بالمال المرهون.
ويُستثنى من ذلك حالة واحدة تجتمع فيها شروط المادة:
- موافقة مكتوبة من الراهن: فلا تكفي الموافقة الشفهية.
- مقابل يعادل المثل: أي أن يدفع المنتفع مقابلًا يعادل ما يُدفع عادة للانتفاع بمال مماثل.
والعدل بحسب تعريفات النظام شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون أو توليه المحافظة عليه أو استثماره أو تنميته أو تطويره أو تحصيل ريعه.
ويختلف الانتفاع في هذه المادة عن الاستثمار الذي تنظمه المادة 14، إذ تجيز تلك المادة للمرتهن أو العدل استثمار المال المرهون وإدارته وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن بموجب تفويض منه مثبت في عقد الرهن، وتجيز للحائز غير الراهن، بعد الاتفاق مع الراهن، خصم المصروفات المذكورة في المادة 7 من الريع. فالاستثمار يجري لحساب الراهن، أما الانتفاع فيستفيد منه المرتهن أو العدل نفسه، ولذلك اشترطت المادة 15 موافقة الراهن المكتوبة ومقابلًا يعادل المثل.
وإذا انتفع مرتهن أو عدل بالمال دون استيفاء هذه الشروط، فيحسن بالراهن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل لمعرفة خياراته.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Preserving and Investing the Pledged Asset
- Article 5Amended by M/94
تمنع المادة تغيير العدل في الرهن التجاري إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تغييره.
1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
- Article 7
تحدد المادة ما يضمنه المال المرهون: أصل الدين المضمون ومعه مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.
يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي: 1- مصروفات حفظه. 2- مصروفات استثماره. 3- مصروفات تحصيل ريعه. 4- مصروفات التنفي
- Article 22
تجعل المادة الحائز مسؤولًا عن سلامة المال المرهون، وتتيح للمرتهن أو الراهن اللجوء إلى المحكمة المختصة لحمايته، وتلزم الحائز بقيمته إن هلك بتعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.
1- الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

