Article 34 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 34 من نظام الرهن التجاري · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
يجيز النظام رهن المنشأة الاقتصادية، وهي بحسب تعريفاته المنشأة التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا أو غير ذلك من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح. وتضع هذه المادة حكمًا خاصًا إذا كانت المنشأة شركة.
ففي هذه الحالة لا يشمل عقد رهن الشركة إلا:
- أصولها المنقولة، المادية منها والمعنوية.
- حقوقها.
- محلها التجاري.
وكلمة «إلا» تعني أن الرهن يقتصر على هذه العناصر، فلا يمتد إلى ما سواها.
وتحيل المادة 33 إلى هذه المادة صراحة، إذ تجيز رهن المنشأة الاقتصادية «مع مراعاة حكم المادة الرابعة والثلاثين»، وتوجب قيد الرهن في السجل التجاري للمنشأة، وتجعله يشمل، ما لم يُتفق على غير ذلك:
- جميع العناصر المعنوية للمنشأة القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة.
- حقوق المنشأة وأصولها من المنقولات، عدا عروض التجارة التي تعرضها المنشأة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يُتفق صراحة على رهنها.
فالمادتان تُقرآن معًا: المادة 33 تحدد ما يشمله رهن المنشأة عمومًا، والمادة 34 تحصر ما يدخل في رهن الشركة.
وعند التفاوض على رهن شركة لصالح جهة تمويل يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل لتحديد الأصول الداخلة في الرهن بدقة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

