Article 36 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 36 من نظام الرهن التجاري · الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموال
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
2- يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها.
3- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتعلق هذه المادة بـرهن الحسابات. وقد حُذفت الفقرتان (1) و(4) منها بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، فبقي نصها النافذ في فقرتين:
الفقرة (2): حق المنشأة المالية في الخصم. يجوز للمنشأة المالية أن تخصم من الحساب الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن، وذلك عند حلول أجلها. فالرهن لا يمنعها من استيفاء التزامات سابقة على الرهن إذا حل أجلها.
الفقرة (3): منع الراهن من السحب والتحويل.
- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون أو التحويل منه، ما لم يتفق على غير ذلك.
- ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل إذا فُتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
والراهن بحسب المادة الأولى هو مقدم الرهن، سواء أكان هو المدين أم كفيلًا عينيًا له، والمال المرهون هو المال المنقول المقدم ضمانًا لدين. ولا يبيّن النص النافذ للمادة الأحوال التي يُفتح فيها الحساب باسم السجل، إذ يحيل في ذلك إلى ما ينص عليه النظام.
ولتقدير أثر رهن حساب بعينه أو شروط الاتفاق عليه يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- حُذفت الفقرتين (1) و (4) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
1- ترهن الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بقيد عقد الرهن في السجل أو بقيد عقد الرهن في السجلات الخاصة بذلك وفقًا للمادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، ويشمل الرهن رصيد الحساب بتاريخ القيد وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، ما لم يتفق على غير ذلك.
2- يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها.
3- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
4- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بالرهن على الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي كل فيما يخصه.
More articles on Pledge of Accounts and Securities
- Article 38Amended (1411 AH)
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه 2- يكون التنفيذ على الره
- Article 39Amended by M/94
تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

