Article 24 of the Saudi Commercial Pledge Law

المادة 24 من نظام الرهن التجاري · الفصل السابع: هلاك المال المرهون

Amended by M/94

Original text before amendment (Arabic)

This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.

1- إذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الأجل، مع حق المرتهن في التنفيذ على الباقي من المال المرهون إن وجد، ما لم يُستبدل المال المرهون وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا ترتب على هلاك المال المرهون استحقاق تعويض؛ انتقل الرهن إلى التعويض، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك. ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وتسري عليه أحكام عقد الرهن الأصلي ما لم يتفق الراهن والمرتهن -كتابة- على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Have a question about this article?

Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.

Ask a lawyer

Banking & Finance Disputes lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Banking & Finance Disputes lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - حُذفت عبارة "وفق أحكام (المادة السادسة عشرة) من النظام" من الفقرة (1) من هذه المادة. وكذلك عبارة "ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام"، وعبارة "-كتابة- على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون" من الفقرة (2) من هذه المادة. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

Original text before the amendments (Arabic)

1- إذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الأجل، مع حق المرتهن في التنفيذ على الباقي من المال المرهون إن وجد، ما لم يُستبدل المال المرهون وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا ترتب على هلاك المال المرهون استحقاق تعويض؛ انتقل الرهن إلى التعويض، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك. ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وتسري عليه أحكام عقد الرهن الأصلي ما لم يتفق الراهن والمرتهن -كتابة- على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون.

All amendments to this law (Arabic) →

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.