Article 24 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 24 من نظام الرهن التجاري · الفصل السابع: هلاك المال المرهون
Original text before amendment (Arabic)
This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.
1- إذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الأجل، مع حق المرتهن في التنفيذ على الباقي من المال المرهون إن وجد، ما لم يُستبدل المال المرهون وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا ترتب على هلاك المال المرهون استحقاق تعويض؛ انتقل الرهن إلى التعويض، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك. ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وتسري عليه أحكام عقد الرهن الأصلي ما لم يتفق الراهن والمرتهن -كتابة- على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Have a question about this article?
Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.
Banking & Finance Disputes lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking & Finance Disputes lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- حُذفت عبارة "وفق أحكام (المادة السادسة عشرة) من النظام" من الفقرة (1) من هذه المادة. وكذلك عبارة "ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام"، وعبارة "-كتابة- على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون" من الفقرة (2) من هذه المادة. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
1- إذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الأجل، مع حق المرتهن في التنفيذ على الباقي من المال المرهون إن وجد، ما لم يُستبدل المال المرهون وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا ترتب على هلاك المال المرهون استحقاق تعويض؛ انتقل الرهن إلى التعويض، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك. ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وتسري عليه أحكام عقد الرهن الأصلي ما لم يتفق الراهن والمرتهن -كتابة- على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

