Article 12 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 12 من نظام الرهن التجاري · الفصل الرابع: المال المرهون
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يُتفق على غير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الحالة العكسية لتعدد الرهون: فبدل أن يُرهن مال واحد لأكثر من دائن، يُقدَّم هنا أكثر من مال منقول ضمانًا لدين واحد.
وتقرر المادة حكمين:
- الجواز: يجوز رهن عدة أموال منقولة لضمان الدين نفسه، كأن يرهن المدين معدات ومركبات معًا لضمان تمويل واحد.
- ترتيب التنفيذ: للمرتهن في هذه الحالة أن يحدد بأي هذه الأموال يبدأ التنفيذ ثم ما يليه.
غير أن حق المرتهن في تحديد الترتيب ليس مطلقًا، فهو قائم ما لم يُتفق على غير ذلك. فإذا رغب الراهن في أن يبدأ التنفيذ بمال معين، أو أن يُستثنى مال من البداية، فعليه أن ينص على ذلك في الاتفاق.
ويُفهم من عبارة ما لم يُتفق على غير ذلك أن الأمر متروك أولًا لاتفاق الطرفين، فإن سكت عقد الرهن عن ترتيب التنفيذ كان تحديده للمرتهن. والمادة لا تتناول حالة تعدد المرتهنين على المال الواحد ولا الأولوية بينهم، وإنما تقتصر على تعدد الأموال المرهونة لدين واحد.
وعند صياغة عقد رهن على عدة أموال يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل لضبط بند ترتيب التنفيذ.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Conditions of the Pledged Asset
- Article 8
تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأن يكون المال قابلًا للبيع أو التقويم، وتمنع رهن أموال التركات والوصايا قبل تملكها.
1- يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بدي
- Article 10Amended by M/94
تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء ال
- Article 38Amended (1411 AH)
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه 2- يكون التنفيذ على الره
- Article 43
تحيل المادة تحديد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم إلى قواعد اللائحة وإجراءاتها، ما لم تكن للجهة المختصة بأنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة.
تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع م
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

