Article 19 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 19 من نظام الرهن التجاري · الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقاله
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون الرجوع في هذه الحال على الراهن أو البائع بالقيمة ودون إخلال في حقه بالتعويض ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة ما يترتب على حق التتبع، وهو حق المرتهن في ملاحقة المال المرهون أينما انتقل.
فإذا ثبت للمرتهن هذا الحق، كان له أن ينفذ على المال المرهون في يد من انتقلت إليه ملكيته، حتى لو كان هذا المالك الجديد لا يعلم بوجود الرهن.
وتحمي المادة المالك الجديد بأن تعطيه حق الرجوع على الراهن أو البائع بالقيمة، دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض، ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.
والمادة لا تبين بنفسها متى يثبت حق التتبع، فهي تبني حكمها على ثبوت هذا الحق أولًا. فإذا ثبت ترتب عليه أمران:
- حق المرتهن في التنفيذ على المال لدى من انتقلت إليه ملكيته.
- حق من انتقلت إليه الملكية في الرجوع على الراهن أو البائع بالقيمة، مع بقاء حقه في التعويض ما لم يتنازل عنه كتابة.
أما المادة 20 فتقرر أن المال المرهون ينتقل بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.
ولذلك يحسن بمن يشتري أموالًا منقولة ذات قيمة في نشاط تجاري أن يتحقق من خلوها من الرهون قبل الشراء. ومن واجه تنفيذًا على مال اشتراه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل أو محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Disposing of the Pledged Asset
- Article 20
تقرر المادة أن المال المرهون إذا انتقل بالإرث أو الوصية ينتقل محملاً بالرهن، فلا يسقط الرهن بانتقاله.
ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.
- Article 21
تجيز المادة لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين والنفقات والمصروفات، ثم الرجوع على الراهن في حدود ما كان سيدفعه الراهن.
يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع على الراهن بما لا يتجاو
- Article 41
تجيز المادة للمرتهن في عقد رهن نافذ أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

