ساري آخر تعديل 11/2/1445هـ
نظام خدمة الأفراد السعودي
- عدد المواد
- 73
- مواد نافذة
- 73
- مواد معدّلة
- 19
- صدر في
- 24/3/1397هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
تصفّح نظام خدمة الأفراد حسب الموضوع
نطاق نظام خدمة الأفراد ورتبهم3 موادشروط تعيين الأفراد العسكريين3 موادترقية الأفراد العسكريين5 موادرواتب الأفراد والحجز عليها8 موادعلاوات الأفراد الفنية وغيرها7 موادبدلات الأفراد ومكافآتهم6 موادنقل الأفراد وبدل الترحيل وتذاكر السفر6 موادعلاج الأفراد العسكريين وأسرهم3 موادإلحاق الأفراد وندبهم وإعارتهم3 موادانتداب الأفراد وبدل الانتداب4 موادابتعاث وتدريب الأفراد3 موادإجازات الأفراد العسكريين10 موادإنهاء خدمة الأفراد وإعادتهم للخدمة5 موادواجبات الأفراد العسكريين والمحظورات6 مواد
مواد نظام خدمة الأفراد
الفصل الأولالمواد 2–3
الفصل الثاني: التعيينالمواد 4–7
- المادة 4تحدد المادة شروط تعيين الفرد العسكري: الأصل والمنشأ السعودي، وحسن السيرة، واللياقة الطبية، والسن بين 18 و40 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا، ومؤهلات الفرد الفني.معدّلة
- المادة 5تلزم المادة المرشح بتقديم إقرارين: بعدم إخفاء خدمة عسكرية سابقة، وبتوافر شرطي الفقرتين (ب، هـ) من المادة 4، وإذا ثبت خلاف ذلك أُلغي تعيينه دون احتساب مدته أو استحقاق مكافأة.معدّلة
- المادة 6يعتبر الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتباراً من تاريخ تعيينه فاذا لم يثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنتهي خدمته بقرار من الجهة التي لها حق…معدّلة
- المادة 7تلزم المادة الفرد بالبقاء في الخدمة أربع سنوات بعد تعيينه، ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقتض ظروف العمل العسكري بقاءه.
الفصل الثالث: الترقيةالمواد 8–10
- المادة 8تنظم المادة ترقية الفرد إلى الرتبة التالية مباشرة بقرار من الوزير، وترقية رئيس الرقباء إلى ملازم بأمر من القائد الأعلى، وتحدد شروط الترقية والمدد الدنيا لكل رتبة.
- المادة 9تجيز المادة للوزير إعفاء الفرد من شرط أو أكثر من شروط الترقية الواردة في النظام، باستثناء شرط المدة وشرط توافر الشاغر.
- المادة 10تجيز المادة استثنائيًا منح الفرد أقدمية لا تزيد على سنة أو ترقيته للرتبة التالية دون التقيد بشروط الترقية عدا الشاغر، إذا قام بأعمال مجيدة غير عادية.
الفصل الرابع: الرواتبالمواد 11–14
- المادة 11تقضي المادة بتحديد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بالنظام شاملًا الراتب الأساسي والعلاوات الدورية، وتمنع تثبيت الفرد على أكثر من وظيفة مع جواز قيامه بأعبائها.
- المادة 12تقضي المادة بمنح الفرد المرقّى راتب أول درجة في الرتبة الجديدة، فإن كان راتبه يساويه أو يزيد عليه مُنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
- المادة 13تقرر المادة صرف نصف صافي راتب الفرد أثناء توقيفه أو سجنه للتحقيق أو المحاكمة، ويُعاد إليه المستقطع إذا لم تثبت إدانته أو عوقب بغير الطرد.معدّلة
- المادة 14تقرر المادة صرف كامل راتب الفرد الأسير مع العلاوات والبدلات لعائلته حتى ينتهي أسره، ثم يُعامل وفق ما يصدر بحقه من قرارات.
- المادة 14 مكررتنظم المادة الحجز على راتب الفرد بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها، بحد أقصى ثلث صافي الراتب، مع تقديم دين النفقة دون التقيد بالنسبة.معدّلة
الفصل الخامس: العلاواتالمواد 15–19
- المادة 15تقرر المادة منح الفرد العلاوة الدورية سنويًا بنقله من درجته إلى الدرجة التالية مباشرة في رتبته ذاتها في سلم الرواتب، ويتم النقل في أول محرم من كل سنة.
- المادة 16تقرر المادة استحقاق الأفراد علاوات فنية وفق جدول العلاوات الفنية المرفق بالنظام، وتجيز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط لمن يقوم بعملهما معًا.معدّلة
- المادة 17أ- يجوز الجمع بين علاوتين وعلاوة واحدة من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الاخرى المرفق لهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللائحة…معدّلة
- المادة 18تقرر المادة صرف علاوة للفرد الذي يعمل في المناطق النائية، وتحيل تحديد تفاصيلها إلى اللائحة التنفيذية.
- المادة 19تقرر المادة صرف العلاوات المنصوص عليها في المادتين 16 و17 للفرد أثناء الإجازة والانتداب، وللملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول اختصاصه، وسقوطها إذا لم يزاول العمل المخصصة له.
الفصل السادس: البدلات والتعويضاتالمواد 20–26
- المادة 20تحدد المادة الحالات التي تؤمَّن فيها الإعاشة طهيًا: للأفراد ضمن وحداتهم، وللموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية، وللمستجدين حتى انتهاء إجراءات تعيينهم.
- المادة 21تجيز المادة صرف بدل الإعاشة نقدًا في حالات استثنائية بقرار الوزير، وتقطعه عن المسجونين في السجون العامة، وتقرره إضافيًا في الحروب والطوارئ والإجازات الميدانية.
- المادة 22تقرر المادة صرف بدل انتقال شهري للفرد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.معدّلة
- المادة 23تقرر المادة صرف يومية الميدان للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية والمشتركين في المناورات والأعمال الميدانية وفق شروط محددة، وصرفها كاملة لأفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية.معدّلة
- المادة 24تقرر المادة صرف بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها، وفق أحكام اللائحة التنفيذية.
- المادة 25تقرر المادة صرف مكافأة للفرد بقرار من الوزير وفق اللائحة التنفيذية في أربع حالات: الأعمال الجليلة للأمن الوطني أو السلامة العامة، والحج، والعمل في الأعياد، والتفوق الدراسي أو التدريبي.
- المادة 26أ- التعويض عند انتهاء الخدمة:يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر. ب- يعوض الفرد عن اجازاته التي…معدّلة
الفصل السابع: النقل والترحيلالمواد 27–32
- المادة 27تمنع المادة نقل الفرد من وحدته أو جهته إلا لمقتضيات مصلحة العمل وبشرط ملاءمة الوظيفة لرتبته واختصاصه، وتجيز له طلب النقل كتابيًا لأسباب وجيهة عن طريق مرجعه.
- المادة 28تقرر المادة صرف بدل ترحيل للفرد وفق اللائحة التنفيذية عند التعيين لأول مرة، والنقل بين البلدان أو إلى الخارج، والابتعاث، والإلحاق أكثر من ستة أشهر، والانتداب ثلاثة أشهر فأكثر.عُدّلت م/28
- المادة 29تحدد المادة الحالات التي يُركَب فيها الفرد بمفرده ذهابًا وإيابًا على طائرات القوات المسلحة أو تؤمَّن له تذكرتان سياحيتان أو تُصرف له قيمتهما، كالانتداب والعلاج والتحقيق والإجازة الميدانية.
- المادة 30تحدد المادة الحالات التي يُركَب فيها الفرد وأفراد عائلته ذهابًا وإيابًا أو تؤمَّن لهم تذاكر سياحية أو تُصرف قيمتها، كالعمل في الخارج والانتداب الطويل والابتعاث والنقل للخارج.
- المادة 31تقرر المادة ترحيل الفرد العامل خارج المملكة وعائلته إليها بالطائرة بالدرجة السياحية عند انتهاء خدمته، ونقل جثمانه إلى المملكة بطلب عائلته على نفقة جهته إذا توفي.
- المادة 32تمنح المادة الفرد المتمتع بإجازة سنوية حق الحصول على تذكرة ذهاب وإياب بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة مرة واحدة في السنة.
الفصل الثامن: العلاجالمواد 33–35
- المادة 33تقرر المادة علاج الفرد وأفراد عائلته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية أو الحكومية داخل المملكة على نفقة الحكومة.
- المادة 34تقرر المادة بدل علاج شهريًا للأفراد العاملين بالخارج وفق اللائحة، وعلاج المنتدب والمبتعث خارج المملكة وعائلته المعالة على نفقة الحكومة بوثائق طبية معتمدة، دون عمليات التجميل.
- المادة 35تقرر المادة علاج الفرد خارج المملكة على نفقة جهته إذا قررت اللجنة الطبية تعذر علاجه داخلها، وتجيز للوزير في الحالات المستعجلة الإذن بذلك دون تقرير اللجنة.
الفصل التاسع: الالحاق والندب والاعارةالمواد 36–38
- المادة 36تجيز المادة إلحاق الفرد من قوة أو منطقة أو سلاح أو وحدة إلى أخرى لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد سنة أخرى، لمصلحة العمل أو لظروف طارئة.
- المادة 37تجيز المادة ندب الفرد لأعمال وظيفة في جهة حكومية أخرى بطلبها، وتحمّل تلك الجهة تذاكره وعائلته وبدلاته ومكافآته عدا راتبه وتوابعه ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك.
- المادة 38تجيز المادة إعارة الفرد بموافقة رئيس مجلس الوزراء لحكومة أو هيئة دولية أو مؤسسة عامة أو خاصة لمدة لا تزيد على سنتين، تُجدد بحد أقصى أربع سنوات، مع وقف راتبه.
الفصل العاشر: الانتدابالمواد 39–42
- المادة 39تقرر المادة صرف بدل نقدي للفرد المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة خارج مقر عمله، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكامه وزيادته للخارج وبدل الانتقال.
- المادة 40تحدد المادة بدء بدل الانتداب بمغادرة مقر العمل وانتهاءه بالعودة، وقصره على الأيام الضرورية، واحتسابه عن الإجازة المرضية أثناء الانتداب بشروط وبحد 15 يومًا أو نصف المدة أيهما أقل.
- المادة 41تقرر المادة صرف بدل الانتداب المقرر عن ليلة واحدة للفرد إذا انتهت مهمته وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه.
- المادة 42تقرر المادة صرف تعويض شهري بقرار من الوزير، بدلًا من بدل الانتداب، للفرد الذي تستوجب طبيعة عمله سفرًا متواصلًا، على ألا يزيد على ثلث راتبه الشهري.
الفصل الحادي عشر: التدريب والابتعاثالمواد 43–45
- المادة 43تجيز المادة ابتعاث الأفراد الذين تقتضي مصلحة العمل ابتعاثهم للدراسة أو التدريب داخل المملكة وخارجها وفق سياسات التدريب، وتحيل أحكام الابتعاث إلى اللائحة التنفيذية.
- المادة 44توجب المادة على كل فرد دُرّب أو ابتُعث على نفقة جهته داخل المملكة أو خارجها أن يخدم مدة التخصص التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 45تقضي المادة بتحديد المستويات الثقافية للقبول وفق سياسة التدريب التي تضعها إدارات التدريب ويصادق عليها الوزير، ومنح الخريجين العلاوات الفنية حسب تصنيفهم وفق الجدول المرفق.
الفصل الثاني عشر: الاجازاتالمواد 46–53
- المادة 46تعدد المادة أنواع الإجازات التي تُمنح للفرد: السنوية، والميدانية، والعرضية، والاستثنائية، والمرضية، وإجازة أداء الامتحان الدراسي، وإجازة المرافقة الدراسية.عُدّلت م/28
- المادة 47تقرر المادة إجازة سنوية للفرد ثلاثين يومًا، لا تُمنح أول مرة قبل 11 شهرًا من التعيين، ويجوز ضمها بحد 60 يومًا في السنة، وتمديدها 15 يومًا للضرورة، وتأجيلها للمصلحة العامة.عُدّلت م/28
- المادة 48تقرر المادة صرف رواتب الأفراد المجازين إجازة سنوية مقدمًا شاملة جميع البدلات والعلاوات، مع صرف بدل الإعاشة نقدًا.
- المادة 49تجيز المادة استدعاء الفرد من إجازته السنوية لظروف العمل، وتعوضه بقيمة تذاكر الطيران السياحية ذهابًا وإيابًا له ولعائلته إن اصطحبها، مع الاحتفاظ بباقي إجازته.
- المادة 50تجيز المادة منح الفرد لظروف طارئة إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة الواحدة، وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
- المادة 51تجيز المادة منح العامل في الميدان ومراكز الحدود النائية إجازة ميدانية مجموعها 45 يومًا في السنة، دفعة واحدة أو حتى ثلاث دفعات لا تقل كل منها عن 15 يومًا.
- المادة 52تجيز المادة منح الفرد بناءً على طلبه إجازة استثنائية داخل المملكة أو خارجها لا تزيد على أربعة أشهر طوال خدمته، دون أي مستحق شهري، بعد استنفاد إجازاته السنوية.
- المادة 53الاجازة المرضية: أ- يستحق الفرد اجازه مرضيه في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر بالراتب الفعلي وثلاثة اشهر بنصف الراتب الفعلي وثلاثة اشهر…معدّلة
- المادة 53 مكررتجيز المادة منح الفرد إجازة للمدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط إثبات أداء الامتحان ومدته، ويجوز استدعاؤه منها أو إلغاؤها لظروف العمل.معدّلة
- المادة 53 مكرر 2تجيز المادة بقرار من الوزير منح الفرد إجازة مرافقة دراسية بقدر مدة مرافقة زوجته المبتعثة للخارج أو أحد من يعولهم شرعًا، دون راتب ودون احتسابها للتقاعد والترقية.عُدّلت م/28
الفصل الثالث عشر: إنهاء الخدمةالمواد 54–56
- المادة 54تجيز المادة للفرد، دون إخلال بالمادتين 6 و7، أن يطلب إنهاء خدمته بطلب مكتوب إلى مرجعه المباشر يبدي فيه رغبته في ترك الخدمة، وللوزير قبوله أو رفضه.
- المادة 55تلزم المادة الفرد بالاستمرار في أداء واجباته حتى يُبلغ بقرار قبول إنهاء خدمته، وتمنع قبول طلبه إذا كان محالًا لمحاكمة عسكرية إلا بعد انتهاء محاكمته.
- المادة 56تعتبر خدمات الفرد منتهية لاحد الأسباب التالية: أ- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل. ب- الإحالة على التقاعد. ج- الطرد من الخدمة…معدّلة
الفصل الرابع عشر: الإعادة للخدمةالمواد 57–58
- المادة 57تجيز المادة إعادة الفرد للخدمة عند الحاجة إذا قل سنه عن سن التقاعد بسنتين على الأقل وتوافرت فيه شروط المادة 4 عدا السن، مع حد للمفصولين بسبب الغياب.
- المادة 58أ- إذا أعيد الفرد للخدمة –ماعدا الفني- ولم تتجاوز مدة تركه الخدمة سنه كاملة فيعاد براتبه وبرتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها فإذا…معدّلة
الفصل الخامس عشر: الواجبات والمحظوراتالمواد 59–60
- المادة 59تحدد المادة واجبات الفرد: الولاء للمليك ومصالح الوطن، وأداء المسؤوليات بدقة وأمانة، وتنفيذ الأوامر في غير معصية الله، وحسن الأخلاق، والحفاظ على شرف الخدمة والانضباط.
- المادة 60تعدد المادة محظورات الأفراد كالزواج من غير سعودية والنشاط السياسي والتجارة وتأسيس الشركات وإفشاء المعلومات وقبول الهدايا، وتجعل مخالفتها موجبة للمحاكمة والطرد في الزواج من غير سعودية.
الفصل السادس عشر: أحكام عامة وانتقاليةالمواد 61–70
- المادة 61تؤمن للفرد الملابس اللازمة كما تصرف له كافة التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامة.معدّلة
- المادة 62تقضي المادة بتصنيف ضباط الصف والجنود الفنيين والاختصاصيين الذين يتقاضون علاوات فنية أو اختصاصية في فئات جدول العلاوات الفنية المناسبة لاختصاصاتهم ومستوياتهم وفق اللائحة التنفيذية.
- المادة 63تقرر المادة إكمال الفرق للأفراد الذين كانوا يتقاضون عند صدور النظام علاوات فنية أو اختصاصية غير منصوص عليها أو أعلى من علاواته، حتى يتلاشى الفرق بالترقية أو العلاوة الدورية.
- المادة 64تقضي المادة الانتقالية بمنح الفرد علاوته الدورية المستحقة خلال عام 1397هـ في تاريخ استحقاقها، ثم منح جميع الأفراد العلاوة الدورية وفق المادة 15 في أول محرم 1398هـ.
- المادة 65تقرر المادة الانتقالية احتساب المدة الزائدة على أربع سنوات التي قضاها من كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ أقدميةً في رتبة رقيب أول، دون أي مزايا مالية.
- المادة 66تجيز المادة بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر مما ورد في المواد 56 و57 و58 من النظام.
- المادة 67تكلف المادة الوزير المختص، كلٌّ في جهته، بتنفيذ أحكام النظام، وتمنحه حق تفويض كل صلاحياته أو بعضها لمن يراه من المسؤولين.
- المادة 68توجب المادة أن يُعَد أي اقتراح لإضافة حكم أو تعديله في النظام أو لائحته التنفيذية من قِبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بالنظام.
- المادة 69تنص المادة على أن مجلس الوزراء هو من يُصدر اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في نظام خدمة الأفراد.
- المادة 70تمنح المادة مجلس الوزراء صلاحية تغيير نظام خدمة الأفراد.