المادة 24 من نظام خدمة الأفراد
المادة 24 · الفصل السادس: البدلات والتعويضات
تقرر المادة صرف بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها، وفق أحكام اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
بدل التشغيل:
يصرف للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة فئة محددة من الأفراد، هم العاملون في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها. وتقرر لهم ثلاثة بدلات:
- بدل تشغيل.
- بدل تهيئة سفر.
- بدل تنقلات.
وتنص المادة على أن صرف هذه البدلات يكون وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية. ومعنى ذلك أن مقدار كل بدل، وشروط استحقاقه، ومتى يبدأ وينتهي، لا تُعرف من نص المادة، بل من اللائحة.
ويتضح من صياغة المادة أمران:
- أن مناط الاستحقاق هو العمل في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها؛ فالفرد العامل داخل المملكة لا تشمله هذه المادة.
- أن عبارة «أو ما في حكمها» توسع النطاق إلى جهات مشابهة للملحقيات، دون أن تحددها المادة نفسها.
وهذه البدلات تدخل في مفهوم الراتب الفعلي الذي تعرّفه المادة 2 بأنه الراتب الأساسي مع العلاوات والبدلات المقررة للفرد. ومن يُكلّف بالعمل في ملحقية ويريد معرفة استحقاقاته بدقة فعليه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
صدر قرار بتكليف الرقيب أول وليد بالعمل في إحدى الملحقيات العسكرية في الخارج. وفق المادة يستحق بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات، وتُحدد مبالغها وشروطها بحسب اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام خدمة الأفراد
ما البدلات التي يستحقها الفرد العامل في الملحقية العسكرية؟
بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات، وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
هل يستحق الفرد داخل المملكة بدل التشغيل؟
المادة تقرر هذه البدلات للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها.
مواد أخرى عن بدلات الأفراد ومكافآتهم
- المادة 20
تحدد المادة الحالات التي تؤمَّن فيها الإعاشة طهيًا: للأفراد ضمن وحداتهم، وللموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية، وللمستجدين حتى انتهاء إجراءات تعيينهم.
تؤمن الاعاشة طهياً في الحالات التالية: أ- للأفراد ضمن وحداتهم. ب- للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية ج- للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكرية حتى انتهاء
- المادة 21
تجيز المادة صرف بدل الإعاشة نقدًا في حالات استثنائية بقرار الوزير، وتقطعه عن المسجونين في السجون العامة، وتقرره إضافيًا في الحروب والطوارئ والإجازات الميدانية.
أ- يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الاعاشة نقداً للفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الاعاشة طهياً أو الذين يتعذر تقديمها لهم طهياً ويصدر بتحديد ه
- المادة 22معدّلة (1397هـ)
تقرر المادة صرف بدل انتقال شهري للفرد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 23معدّلة (1427هـ)
تقرر المادة صرف يومية الميدان للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية والمشتركين في المناورات والأعمال الميدانية وفق شروط محددة، وصرفها كاملة لأفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية.
يومية الميدان: أ- تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في الم
- المادة 25
تقرر المادة صرف مكافأة للفرد بقرار من الوزير وفق اللائحة التنفيذية في أربع حالات: الأعمال الجليلة للأمن الوطني أو السلامة العامة، والحج، والعمل في الأعياد، والتفوق الدراسي أو التدريبي.
يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية: أ- القيام بأعمال جليلة لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة. ب- الاشتراك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

