المادة 8 من نظام خدمة الأفراد
المادة 8 · الفصل الثالث: الترقية
تنظم المادة ترقية الفرد إلى الرتبة التالية مباشرة بقرار من الوزير، وترقية رئيس الرقباء إلى ملازم بأمر من القائد الأعلى، وتحدد شروط الترقية والمدد الدنيا لكل رتبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير. أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير. ولا يتم ترقية الفرد إلا بعد توفر الشروط الآتية:
1- مضي المدة المقررة التالية:
من جندي إلى جندي أول سنتان على الأقل.
من جندي أول إلى عريف سنتان على الأقل.
من عريف إلى وكيل رقيب ثلاث سنوات على الأقل.
من وكيل رقيب إلى رقيب ثلاث سنوات على الأقل.
من رقيب إلى رقيب أول أربع سنوات على الأقل.
من رقيب أول إلى رئيس رقباء خمس سنوات على الأقل.
من رئيس رقباء إلى ملازم خمس سنوات على الأقل.
2- نجاحه في اختبار الترقية.
3- حصوله على المؤهل العلمي.
4- اجتيازه للدورات الحتمية بنجاح.
5- توصية قائد وحدته بترقيته.
6- وجود شاغر في التشكيلات للرتبة التي سيرقى إليها على أن تكون ملائمة لتخصصه.
ب- تنظيم اللائحة التنفيذية أحكام ترقيته.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من يملك قرار الترقية وشروطها:
- تجوز ترقية الفرد، عدا رئيس الرقباء، من رتبته إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير.
- أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير.
ولا تتم الترقية إلا بعد توافر الشروط الآتية مجتمعة:
- مضي المدة الدنيا: سنتان من جندي إلى جندي أول، وسنتان من جندي أول إلى عريف، وثلاث سنوات من عريف إلى وكيل رقيب، وثلاث سنوات من وكيل رقيب إلى رقيب، وأربع سنوات من رقيب إلى رقيب أول، وخمس سنوات من رقيب أول إلى رئيس رقباء، وخمس سنوات من رئيس رقباء إلى ملازم، وكلها «على الأقل».
- النجاح في اختبار الترقية.
- الحصول على المؤهل العلمي.
- اجتياز الدورات الحتمية بنجاح.
- توصية قائد وحدته بترقيته.
- وجود شاغر في التشكيلات للرتبة المرقى إليها، ملائم لتخصصه.
وتنص الفقرة (ب) على أن اللائحة التنفيذية تنظم أحكام الترقية، فالتفاصيل الإجرائية كالمؤهل المطلوب لكل رتبة لا تحددها المادة. والمدد المذكورة حد أدنى، فمضيها وحده لا يعني استحقاق الترقية دون بقية الشروط. ومن لديه اعتراض على تأخر ترقيته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
تركي يعمل برتبة عريف منذ ثلاث سنوات ونصف، ونجح في اختبار الترقية واجتاز الدورات الحتمية وأوصى قائد وحدته بترقيته. لكن لا يوجد شاغر لرتبة وكيل رقيب في تخصصه، لذلك لا تتم ترقيته حتى يتوافر الشاغر لأن الشروط يجب أن تجتمع كلها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام خدمة الأفراد
كم سنة يحتاج الجندي ليترقى إلى جندي أول؟
سنتان على الأقل، مع توافر بقية شروط الترقية.
من يملك ترقية رئيس الرقباء إلى ملازم؟
لا تجوز ترقيته إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير.
هل تكفي المدة وحدها للترقية؟
لا، يجب أيضًا النجاح في اختبار الترقية والمؤهل العلمي واجتياز الدورات الحتمية وتوصية القائد ووجود شاغر ملائم للتخصص.
مواد أخرى عن ترقية الأفراد العسكريين
- المادة 9
تجيز المادة للوزير إعفاء الفرد من شرط أو أكثر من شروط الترقية الواردة في النظام، باستثناء شرط المدة وشرط توافر الشاغر.
يجوز للوزير الاعفاء من شرط وأكثر من شروط الترقية الواردة في هذا النظام عدا شرط المدة وتوفر الشاغر.
- المادة 10
تجيز المادة استثنائيًا منح الفرد أقدمية لا تزيد على سنة أو ترقيته للرتبة التالية دون التقيد بشروط الترقية عدا الشاغر، إذا قام بأعمال مجيدة غير عادية.
يجوز بصورة استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد الأقدمية لا تزيد عن سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية ما عدا الشاغر
- المادة 12
تقضي المادة بمنح الفرد المرقّى راتب أول درجة في الرتبة الجديدة، فإن كان راتبه يساويه أو يزيد عليه مُنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة الرتبة المرقى إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية ساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
- المادة 65
تقرر المادة الانتقالية احتساب المدة الزائدة على أربع سنوات التي قضاها من كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ أقدميةً في رتبة رقيب أول، دون أي مزايا مالية.
الافراد الذين كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ ثم صنفوا برتبة رقيب ورقوا بعد ذلك الى رتبة رقيب أول تحسب لهم المدة الزائدة عن أربع سنوات التي قضوها في رتبة وكيل ك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

