تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 47 من نظام خدمة الأفراد

المادة 47 · الفصل الثاني عشر: الاجازات

عُدّلت بموجب م/28

تقرر المادة إجازة سنوية للفرد ثلاثين يومًا، لا تُمنح أول مرة قبل 11 شهرًا من التعيين، ويجوز ضمها بحد 60 يومًا في السنة، وتمديدها 15 يومًا للضرورة، وتأجيلها للمصلحة العامة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة.

ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه.

ج- يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوماً.

د- يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالاجازات المذكورة في الفقرة ج ما لا يزيد عن 15 يوماً واحتسابها من اجازات الفرد.

ه- يجوز تأجيل الاجازة السنوية للفرد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق هذه الحاله يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي اجلت الاجازة من اجلها.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام خدمة الأفراد

كم مدة الإجازة السنوية للفرد العسكري؟

ثلاثون يومًا في السنة.

متى يستحق الفرد العسكري أول إجازة سنوية؟

لا يجوز منحه إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرًا من بدء تعيينه.

هل يجوز ضم الإجازات السنوية للعسكري؟

نعم، بشرط ألا تزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها في السنة على ستين يومًا، ويجوز للوزير في الضرورة تمديدها بما لا يزيد على 15 يومًا تُحتسب من إجازاته.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/28) — 26/3/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت الفقرة ( ج ) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ. لتكون بالنص الآتي: "يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوماً".

النص الأصلي قبل التعديلات

أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة.

ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه.

ج- يجوز ضم الاجازات السنوية بعضها الى بعض بشرط لا تزيد مدة او مدد الاجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة الهجرية الواحدة على ستين يوما كما يجوز التمتع بالإجازة السنوية على فترات بشرط ان لا تقل فترة التمتع بالإجازة عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على مرتين في السنة الهجرية الواحدة.

د- يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالاجازات المذكورة في الفقرة ج ما لا يزيد عن 15 يوماً واحتسابها من اجازات الفرد.

ه- يجوز تأجيل الاجازة السنوية للفرد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق هذه الحاله يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي اجلت الاجازة من اجلها.

كل تعديلات نظام خدمة الأفراد ←

مواد أخرى عن إجازات الأفراد العسكريين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.