رواتب الأفراد والحجز عليها في نظام خدمة الأفراد السعودي
سلم رواتب الأفراد والعلاوة الدورية السنوية في أول محرم، وراتب الفرد المرقى، وصرف نصف صافي الراتب أثناء التوقيف أو السجن للتحقيق أو المحاكمة، وصرف الراتب لعائلة الفرد الأسير، والحجز على الراتب بما لا يتجاوز الثلث وتقديم دين النفقة.
8 مواد
- المادة 11
تقضي المادة بتحديد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بالنظام شاملًا الراتب الأساسي والعلاوات الدورية، وتمنع تثبيت الفرد على أكثر من وظيفة مع جواز قيامه بأعبائها.
أ- تحدد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات الدورية. ب- لا يجوز أن يثبت الفرد على أكثر من وظيفة ولكن يجوز أن يقوم بأعباء أكثر من وظيفة واحدة.
- المادة 12
تقضي المادة بمنح الفرد المرقّى راتب أول درجة في الرتبة الجديدة، فإن كان راتبه يساويه أو يزيد عليه مُنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة الرتبة المرقى إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية ساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
- المادة 13معدّلة (1422هـ)
تقرر المادة صرف نصف صافي راتب الفرد أثناء توقيفه أو سجنه للتحقيق أو المحاكمة، ويُعاد إليه المستقطع إذا لم تثبت إدانته أو عوقب بغير الطرد.
يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه، فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه ما استقطع من راتبه.
- المادة 14
تقرر المادة صرف كامل راتب الفرد الأسير مع العلاوات والبدلات لعائلته حتى ينتهي أسره، ثم يُعامل وفق ما يصدر بحقه من قرارات.
يصرف لعائلة الفرد في حالة أسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات إلى أن ينتهي اسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات.
- المادة 14 مكررمعدّلة (1435هـ)
تنظم المادة الحجز على راتب الفرد بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها، بحد أقصى ثلث صافي الراتب، مع تقديم دين النفقة دون التقيد بالنسبة.
يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي،…
- المادة 15
تقرر المادة منح الفرد العلاوة الدورية سنويًا بنقله من درجته إلى الدرجة التالية مباشرة في رتبته ذاتها في سلم الرواتب، ويتم النقل في أول محرم من كل سنة.
يمنح الفرد العلاوة الدورية سنوياً وفي سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقلة من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل سنة.
- المادة 64
تقضي المادة الانتقالية بمنح الفرد علاوته الدورية المستحقة خلال عام 1397هـ في تاريخ استحقاقها، ثم منح جميع الأفراد العلاوة الدورية وفق المادة 15 في أول محرم 1398هـ.
يمنح الفرد العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام 1397- في التاريخ الذي يستحق العلاوة الدورية فيه ثم يمنح جميع الافراد العلاوة الدورية بموجب المادة (15) من النظام في اول محرم عام 1398هـ.
- المادة 48
تقرر المادة صرف رواتب الأفراد المجازين إجازة سنوية مقدمًا شاملة جميع البدلات والعلاوات، مع صرف بدل الإعاشة نقدًا.
تصرف رواتب الافراد المجازين في إجازة سنوية مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشة نقداً.