المادة 29 من نظام خدمة الأفراد
المادة 29 · الفصل السابع: النقل والترحيل
تحدد المادة الحالات التي يُركَب فيها الفرد بمفرده ذهابًا وإيابًا على طائرات القوات المسلحة أو تؤمَّن له تذكرتان سياحيتان أو تُصرف له قيمتهما، كالانتداب والعلاج والتحقيق والإجازة الميدانية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم اركاب الفرد بمفرده ذهاباً واياباً على احدى طائرات القوات المسلحة أو تؤمن له تذكرتا ركاب بالدرجة السياحية بالطائرات أو يصرف له ما يعادل قيمة التذكرة السياحية بالطائرة في الحالات الآتية:
أ- إذا انتدب في الداخل أو الخارج لمدة لا تزيد عن "..." يوماً.
ب- إذا أوصى التقرير الطبي بعلاجه في بلد داخل المملكة أو خارجها خارج مقر عمله وكذلك في حالة التوصية بالمثول أمام هيئة طبية أو للكشف الطبي الخاص بالعمل في غير مقر عمله كما يتم اركاب مرافق إذا استدعت الحالة الصحية ذلك.
ج- إذا منح إجازة ميدانية.
د- إذا دعي للمثول امام هيئة تحقيق أو محاكمه.
هـ- إذا استدعته الحكومة للأدلاء بشهادة امام احدى المحاكم أو الهيئات بالواقعة خارج مقر عمله.
و- إذا اقتضت المصلحة اجراء اختبارات مسابقة في غير مقر عمله.
ز- إذا كلف بالحضور في المهرجانات الرياضية والاستعراضات أو الحفلات.
ح- في حالة وفاة زوجته أو أحد والديه أو أحد أولاده في المملكة عند ما يكون خارج المملكة منتدبا أو مبتعثا أو يعمل في الخارج.
ط- في حالة الالحاق بالعمل في منطقة غير منطقة عمله ولمدة لا تزيد عن (90) يوماً.
ي- في حالة الابتعاث للداخل أو الخارج في دورة تدريبية أو دراسية لا تزيد مدتها عن ستة شهور.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق الفرد بمفرده في السفر ذهابًا وإيابًا بإحدى ثلاث طرق: الإركاب على إحدى طائرات القوات المسلحة، أو تأمين تذكرتي ركاب بالدرجة السياحية، أو صرف ما يعادل قيمة التذكرة السياحية. وذلك في الحالات الآتية:
- (أ) الانتداب في الداخل أو الخارج لمدة لا تزيد على عدد من الأيام لم يظهر رقمه في النص المنشور.
- (ب) إذا أوصى التقرير الطبي بعلاجه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها، أو بالمثول أمام هيئة طبية، أو للكشف الطبي الخاص بالعمل في غير مقر عمله، مع إركاب مرافق إذا استدعت حالته الصحية ذلك.
- (ج) منحه إجازة ميدانية.
- (د) دعوته للمثول أمام هيئة تحقيق أو محاكمة.
- (هـ) استدعاء الحكومة له للإدلاء بشهادة أمام محكمة أو هيئة خارج مقر عمله.
- (و) إجراء اختبارات مسابقة في غير مقر عمله إذا اقتضت المصلحة.
- (ز) تكليفه بالحضور في المهرجانات الرياضية والاستعراضات أو الحفلات.
- (ح) وفاة زوجته أو أحد والديه أو أحد أولاده في المملكة وهو خارجها منتدبًا أو مبتعثًا أو يعمل في الخارج.
- (ط) الإلحاق بالعمل في منطقة غير منطقة عمله لمدة لا تزيد على 90 يومًا.
- (ي) الابتعاث في دورة تدريبية أو دراسية لا تزيد على ستة شهور.
والقيد الجوهري أن المادة تخص الفرد وحده، باستثناء المرافق في الحالة الطبية. ومن يحتاج إلى تحديد حالته بدقة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
الرقيب حسن يعمل في حائل، وأوصى التقرير الطبي بعلاجه في مستشفى بالرياض، وحالته تستدعي مرافقًا. وفق الفقرة (ب) يُركَب ذهابًا وإيابًا على طائرة للقوات المسلحة أو تؤمَّن له تذكرتان سياحيتان أو تُصرف قيمتهما، ويُركَب معه مرافق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام خدمة الأفراد
هل يستحق الفرد العسكري تذاكر سفر للعلاج خارج مقر عمله؟
نعم، إذا أوصى التقرير الطبي بعلاجه خارج مقر عمله، ويُركَب معه مرافق إذا استدعت حالته الصحية ذلك.
هل تشمل التذاكر في هذه المادة عائلة الفرد؟
لا، المادة تقرر إركاب الفرد بمفرده، مع إركاب مرافق في الحالة الطبية إذا استدعت حالته ذلك.
هل يحق للعسكري المبتعث تذكرة عند وفاة أحد والديه؟
نعم، إذا توفيت زوجته أو أحد والديه أو أولاده في المملكة وهو خارجها منتدبًا أو مبتعثًا أو يعمل في الخارج.
مواد أخرى عن نقل الأفراد وبدل الترحيل وتذاكر السفر
- المادة 27
تمنع المادة نقل الفرد من وحدته أو جهته إلا لمقتضيات مصلحة العمل وبشرط ملاءمة الوظيفة لرتبته واختصاصه، وتجيز له طلب النقل كتابيًا لأسباب وجيهة عن طريق مرجعه.
لا يجوز نقل الفرد من وحدته إلى أي وحده أخرى أو من جهة إلى أخرى الا بناء على مقتضيات مصلحة العمل شريطة أن تتلائم الوظيفة المنقول إليها الفرد مع رتبته واختصاصه وي
- المادة 28عُدّلت بموجب م/28
تقرر المادة صرف بدل ترحيل للفرد وفق اللائحة التنفيذية عند التعيين لأول مرة، والنقل بين البلدان أو إلى الخارج، والابتعاث، والإلحاق أكثر من ستة أشهر، والانتداب ثلاثة أشهر فأكثر.
يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل الممل
- المادة 30
تحدد المادة الحالات التي يُركَب فيها الفرد وأفراد عائلته ذهابًا وإيابًا أو تؤمَّن لهم تذاكر سياحية أو تُصرف قيمتها، كالعمل في الخارج والانتداب الطويل والابتعاث والنقل للخارج.
يتم اركاب الفرد وافراد عائلته ذهاباً واياباً على احدى طائرات القوات المسلحة أو تؤمن لهم تذاكر الاركاب بالدرجة السياحية بالطائرة أو يصرف له ما يعادل قيمة التذاكر
- المادة 31
تقرر المادة ترحيل الفرد العامل خارج المملكة وعائلته إليها بالطائرة بالدرجة السياحية عند انتهاء خدمته، ونقل جثمانه إلى المملكة بطلب عائلته على نفقة جهته إذا توفي.
في حالة انتهاء خدمة الفرد الذي يعمل خارج المملكة يتم ترحيله وعائلته إلى المملكة بالطائرة بالدرجة السياحية وفي حالة وفاة الفرد فيتم بطلب عائلته نقل جثمانه إلى ال
- المادة 32
تمنح المادة الفرد المتمتع بإجازة سنوية حق الحصول على تذكرة ذهاب وإياب بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة مرة واحدة في السنة.
يحق للفرد الذي يتمتع بإجازة سنوية أن يحصل على تذكرة اركاب ذهاباً واياباً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

