المادة 40 من نظام خدمة الأفراد
المادة 40 · الفصل العاشر: الانتداب
تحدد المادة بدء بدل الانتداب بمغادرة مقر العمل وانتهاءه بالعودة، وقصره على الأيام الضرورية، واحتسابه عن الإجازة المرضية أثناء الانتداب بشروط وبحد 15 يومًا أو نصف المدة أيهما أقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبدأ احتساب بدل الانتداب للفرد من وقت مغادرته مقر عمله الأصلي وينتهي بعودته ولا يدفع له ألا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الاجازة المرضية بشرط أن تقع اثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب وأن يخطر الفرد الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية في حالة عدم وجود قيادة عسكرية بمرضه ويشترط أن توافق الجهة التي انتدبنها على احتساب لهذه المدة انتدابا على الا تزيد عن خمسة عشر يوماً او نصف مدة الانتداب أيهما اقل.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد مدة احتساب بدل الانتداب:
- البداية: من وقت مغادرة الفرد مقر عمله الأصلي.
- النهاية: بعودته.
- القيد: لا يُدفع إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة.
ثم تعالج حالة المرض أثناء الانتداب، فتقرر احتساب البدل عن أيام الإجازة المرضية بشروط مجتمعة:
- أن تقع الإجازة المرضية أثناء المدة التي يُحتسب عنها بدل الانتداب.
- أن يُخطر الفرد الجهة المنتدب لها بمرضه، أو أقرب إدارة حكومية إذا لم توجد قيادة عسكرية.
- أن توافق الجهة التي انتدبته على احتساب هذه المدة انتدابًا.
- ألا تزيد المدة المحتسبة على 15 يومًا أو نصف مدة الانتداب، أيهما أقل.
والمعنى العملي أن الفرد إذا مرض في مهمته لا يفقد البدل تلقائيًا، لكن عليه أن يبادر بالإخطار، وأن تحصل موافقة جهته، ولا يُحتسب له أكثر من الحد المذكور. ومن لديه خلاف حول احتساب أيام انتدابه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
انتُدب الرقيب فهد عشرين يومًا، ومرض في اليوم الخامس فحصل على إجازة مرضية ثمانية أيام وأخطر الجهة المنتدب لها. إذا وافقت جهته على احتسابها انتدابًا، فيُحتسب له بحد أقصى عشرة أيام لأن نصف مدة الانتداب عشرة وهو أقل من 15، فتُحتسب أيامه الثمانية كاملة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام خدمة الأفراد
متى يبدأ احتساب بدل الانتداب للفرد العسكري؟
من وقت مغادرته مقر عمله الأصلي، وينتهي بعودته، ولا يُدفع إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة.
هل يُصرف بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية؟
نعم، إذا وقعت أثناء مدة الانتداب وأخطر الفرد بمرضه ووافقت الجهة التي انتدبته، على ألا تزيد على 15 يومًا أو نصف مدة الانتداب أيهما أقل.
مواد أخرى عن انتداب الأفراد وبدل الانتداب
- المادة 39
تقرر المادة صرف بدل نقدي للفرد المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة خارج مقر عمله، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكامه وزيادته للخارج وبدل الانتقال.
يصرف للفرد المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل ليله يقضيها خارج مقر عمله وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وتحدد هذه اللائحة الزيادة التي تطرأ على ذلك
- المادة 41
تقرر المادة صرف بدل الانتداب المقرر عن ليلة واحدة للفرد إذا انتهت مهمته وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه.
يصرف للفرد بدل الانتداب المقرر عن ليله واحده إذا انتهت المهمة التي كلف بأدائها وعاد الى مقر عمله في اليوم نفسه.
- المادة 42
تقرر المادة صرف تعويض شهري بقرار من الوزير، بدلًا من بدل الانتداب، للفرد الذي تستوجب طبيعة عمله سفرًا متواصلًا، على ألا يزيد على ثلث راتبه الشهري.
يصرف مقابل بدل الانتداب للفرد الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا تعويض شهري بقرار من الوزير على الا يزيد عن ثلث راتبه في الشهر الواحد وتحدد لهذه الوظائف بقرار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

