المادة 21 من نظام خدمة الأفراد
المادة 21 · الفصل السادس: البدلات والتعويضات
تجيز المادة صرف بدل الإعاشة نقدًا في حالات استثنائية بقرار الوزير، وتقطعه عن المسجونين في السجون العامة، وتقرره إضافيًا في الحروب والطوارئ والإجازات الميدانية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ- يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الاعاشة نقداً للفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الاعاشة طهياً أو الذين يتعذر تقديمها لهم طهياً ويصدر بتحديد هذه الحالات قرار من الوزير.
ب- تقطع عن الافراد المسجونين بالسجون العامة بدل الاعاشة أو الاعاشة المقررة ويكتفى بما يصرف لهم طبقاً للائحة السجون العامة.
ج- تؤمن في حالة الحروب والطوارئ لجميع الافراد الذين يعملون في الميدان اعاشتهم المقررة ويصرف لهم بالإضافة اليها بدل اعاشة نقداً كما يتم صرف هذا البدل نقدا في حالة تمتع الافراد بالاجازات الميدانية.
د- تحدد اللائحة التنفيذية مقدار بدل الاعاشة النقدي للأفراد.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة أحكام الإعاشة، وتتضمن أربع فقرات:
- (أ) البدل النقدي استثناءً: يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الإعاشة نقدًا للأفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الإعاشة طهيًا، أو الذين يتعذر تقديمها لهم طهيًا. ويصدر بتحديد هذه الحالات قرار من الوزير.
- (ب) المسجونون في السجون العامة: تُقطع عنهم الإعاشة أو بدلها المقرر، ويُكتفى بما يُصرف لهم طبقًا للائحة السجون العامة.
- (ج) الحروب والطوارئ: تؤمَّن لجميع الأفراد العاملين في الميدان إعاشتهم المقررة، ويُصرف لهم بالإضافة إليها بدل إعاشة نقدًا. كما يُصرف البدل نقدًا عند تمتعهم بالإجازات الميدانية.
- (د) المقدار: تحدد اللائحة التنفيذية مقدار بدل الإعاشة النقدي.
والفرق بين الفقرتين (أ) و(ج) مهم: ففي (أ) يكون البدل النقدي بديلًا عن الإعاشة طهيًا في حالات يحددها الوزير، أما في (ج) فيُصرف البدل إضافة إلى الإعاشة لمن يعملون في الميدان وقت الحرب والطوارئ.
والمادة لا تحدد مبلغ البدل، فمرجعه اللائحة التنفيذية. ومن لديه خلاف حول استحقاقه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
خلال حالة طوارئ عمل الجندي أول طلال في الميدان، فأُمّنت له إعاشته المقررة، وصُرف له بالإضافة إليها بدل إعاشة نقدي. وعندما تمتع بإجازة ميدانية صُرف له البدل نقدًا أيضًا، بالمقدار الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام خدمة الأفراد
متى يُصرف بدل الإعاشة نقدًا للفرد العسكري؟
في الحالات الاستثنائية التي تمنع فيها الواجبات الرسمية الفرد من تناول الإعاشة طهيًا أو يتعذر تقديمها له، ويحددها قرار من الوزير، وكذلك في الحروب والطوارئ والإجازات الميدانية.
هل يُصرف بدل الإعاشة للفرد المسجون في سجن عام؟
لا، تُقطع عنه الإعاشة أو بدلها ويُكتفى بما يُصرف له طبقًا للائحة السجون العامة.
كم مقدار بدل الإعاشة النقدي؟
تحدده اللائحة التنفيذية، ولم تذكره المادة.
مواد أخرى عن بدلات الأفراد ومكافآتهم
- المادة 20
تحدد المادة الحالات التي تؤمَّن فيها الإعاشة طهيًا: للأفراد ضمن وحداتهم، وللموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية، وللمستجدين حتى انتهاء إجراءات تعيينهم.
تؤمن الاعاشة طهياً في الحالات التالية: أ- للأفراد ضمن وحداتهم. ب- للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية ج- للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكرية حتى انتهاء
- المادة 22معدّلة (1397هـ)
تقرر المادة صرف بدل انتقال شهري للفرد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 23معدّلة (1427هـ)
تقرر المادة صرف يومية الميدان للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية والمشتركين في المناورات والأعمال الميدانية وفق شروط محددة، وصرفها كاملة لأفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية.
يومية الميدان: أ- تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في الم
- المادة 24
تقرر المادة صرف بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها، وفق أحكام اللائحة التنفيذية.
بدل التشغيل: يصرف للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
- المادة 25
تقرر المادة صرف مكافأة للفرد بقرار من الوزير وفق اللائحة التنفيذية في أربع حالات: الأعمال الجليلة للأمن الوطني أو السلامة العامة، والحج، والعمل في الأعياد، والتفوق الدراسي أو التدريبي.
يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية: أ- القيام بأعمال جليلة لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة. ب- الاشتراك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

