تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 51 من نظام خدمة الأفراد

المادة 51 · الفصل الثاني عشر: الاجازات

تجيز المادة منح العامل في الميدان ومراكز الحدود النائية إجازة ميدانية مجموعها 45 يومًا في السنة، دفعة واحدة أو حتى ثلاث دفعات لا تقل كل منها عن 15 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الإجازة الميدانية:يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان وفي مراكز الحدود النائية إجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (45) يوماً في السنة دفعه واحد كما يجوز تجزئتها إلى دفعتين أو ثلاث دفعات في السنة الواحدة على ان لا تقل كل دفعه عن خمسة عشر يوماً ولا يجوز الجمع بين الاجازة السنوية والاجازة الميدانية.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام خدمة الأفراد

كم مدة الإجازة الميدانية للعسكري؟

لا تتجاوز في مجموعها 45 يومًا في السنة.

هل يجوز تقسيم الإجازة الميدانية؟

نعم، إلى دفعتين أو ثلاث في السنة الواحدة، على ألا تقل كل دفعة عن 15 يومًا.

هل يجمع الفرد بين الإجازة السنوية والميدانية؟

لا، تنص المادة على عدم جواز الجمع بين الإجازة السنوية والإجازة الميدانية.

مواد أخرى عن إجازات الأفراد العسكريين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.