المادة 65 من نظام خدمة الأفراد
المادة 65 · الفصل السادس عشر: أحكام عامة وانتقالية
تقرر المادة الانتقالية احتساب المدة الزائدة على أربع سنوات التي قضاها من كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ أقدميةً في رتبة رقيب أول، دون أي مزايا مالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الافراد الذين كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ ثم صنفوا برتبة رقيب ورقوا بعد ذلك الى رتبة رقيب أول تحسب لهم المدة الزائدة عن أربع سنوات التي قضوها في رتبة وكيل كأقدمية في رتبة رقيب أول على الا يترتب على ذلك أي مزايا ماليه.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
هذه المادة حكم انتقالي يخص فئة محددة من الأفراد، وشروط انطباقه ثلاثة مجتمعة:
- أن يكون الفرد برتبة وكيل في تاريخ 1394/11/1هـ.
- أن يكون قد صُنّف بعد ذلك برتبة رقيب.
- أن يكون قد رُقّي بعد ذلك إلى رتبة رقيب أول.
ومن توافرت فيه هذه الشروط تُحسب له المدة الزائدة على أربع سنوات التي قضاها في رتبة وكيل أقدميةً في رتبة رقيب أول. فلو قضى في رتبة وكيل ست سنوات مثلًا، فالزائد على الأربع سنتان، وهما ما يُحسب أقدمية.
لكن المادة تضع قيدًا صريحًا: ألا يترتب على ذلك أي مزايا مالية. فالأقدمية هنا أثرها في ترتيب الفرد وأسبقيته في الرتبة، لا في زيادة راتبه أو صرف فروقات مالية له.
والمادة تعالج وضع من كانوا يحملون رتبة وكيل في التاريخ المذكور ثم صُنفوا برتبة رقيب، وهي بذلك مادة مرتبطة بفترة زمنية سابقة، وتبقى أهميتها لمن تنطبق عليهم شروطها.
ومن كان لديه سؤال عن احتساب أقدميته وفق هذا الحكم فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام خدمة الأفراد
من تشمله أقدمية رتبة وكيل في رتبة رقيب أول؟
الأفراد الذين كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ ثم صُنفوا برتبة رقيب ورُقّوا بعد ذلك إلى رتبة رقيب أول.
هل يترتب على هذه الأقدمية زيادة في الراتب؟
لا، تنص المادة على ألا يترتب على ذلك أي مزايا مالية.
مواد أخرى عن علاوات الأفراد الفنية وغيرها
- المادة 16معدّلة (1397هـ)
تقرر المادة استحقاق الأفراد علاوات فنية وفق جدول العلاوات الفنية المرفق بالنظام، وتجيز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط لمن يقوم بعملهما معًا.
يستحق الافراد علاوات فنية بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام، ويجوز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط إذا قام بعملهما معا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح
- المادة 18
تقرر المادة صرف علاوة للفرد الذي يعمل في المناطق النائية، وتحيل تحديد تفاصيلها إلى اللائحة التنفيذية.
تصرف للفرد الذي يعمل في المناطق النائية علاوة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 19
تقرر المادة صرف العلاوات المنصوص عليها في المادتين 16 و17 للفرد أثناء الإجازة والانتداب، وللملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول اختصاصه، وسقوطها إذا لم يزاول العمل المخصصة له.
يصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (17،16) اثناء الاجازة والانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حالة عدم مزاولته ا
- المادة 45
تقضي المادة بتحديد المستويات الثقافية للقبول وفق سياسة التدريب التي تضعها إدارات التدريب ويصادق عليها الوزير، ومنح الخريجين العلاوات الفنية حسب تصنيفهم وفق الجدول المرفق.
تحدد المستويات الثقافية للقبول طبقا لسياسة التدريب التي تضعها إدارات التدريب والمصدق عليها من الوزير ويمنح المتخرجين بعدد تصنيفهم العلاوات الفنية وفق ما هو منصو
- المادة 62
تقضي المادة بتصنيف ضباط الصف والجنود الفنيين والاختصاصيين الذين يتقاضون علاوات فنية أو اختصاصية في فئات جدول العلاوات الفنية المناسبة لاختصاصاتهم ومستوياتهم وفق اللائحة التنفيذية.
يصنف جميع ضباط الصف والجنود الفنيون والاختصاصيون الذين يتقاضون علاوات فنية او اختصاصية في الفئات التي تتناسب مع اختصاصاتهم ومستوياتهم في جدول العلاوات الفنية وف
- المادة 63
تقرر المادة إكمال الفرق للأفراد الذين كانوا يتقاضون عند صدور النظام علاوات فنية أو اختصاصية غير منصوص عليها أو أعلى من علاواته، حتى يتلاشى الفرق بالترقية أو العلاوة الدورية.
الافراد الذين يتقاضون عند صدور هذا النظام علاوات فنية واختصاصية غير منصوص عليها او يزيد مقدارها عن العلاوات الواردة في هذا النظام يكمل لهم الفرق بين دخلهم الساب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

