المادة 59 من نظام خدمة الأفراد
المادة 59 · الفصل الخامس عشر: الواجبات والمحظورات
تحدد المادة واجبات الفرد: الولاء للمليك ومصالح الوطن، وأداء المسؤوليات بدقة وأمانة، وتنفيذ الأوامر في غير معصية الله، وحسن الأخلاق، والحفاظ على شرف الخدمة والانضباط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على الفرد:
أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات العسكرية وأن يعمل دون إهمال على تطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها وتحاشي أية مخالفة أو خرق لها.
ب- أن يؤدي المسئوليات المكلف بها بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وما يناط به من واجبات بكل أمانة ودقة.
ج- أن ينفذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه في غير معصية الله.
د- أن يراعى آداب اللياقة وحسن الأخلاق في تصرفاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب.
هـ- أن يحافظ على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن وأن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وكرامتها.
و- أن يحافظ على الانضباط العسكرية وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلاً أعلى لذلك.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الواجبات الأساسية للفرد العسكري في ست فقرات:
- (أ) الولاء والالتزام بالأنظمة: الولاء التام للمليك، والمحافظة على مصالح الوطن والقوات العسكرية، وتطبيق النظم واللوائح دون إهمال، وتحاشي أي مخالفة أو خرق لها.
- (ب) أداء العمل: أداء المسؤوليات بدقة وأمانة ونشاط وإخلاص، وإنهاء الأعمال على أكمل وجه وفي أقصر مدة، وتخصيص وقت العمل لواجبات الوظيفة.
- (ج) الطاعة: تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية الصادرة من رؤسائه في غير معصية الله.
- (د) الأخلاق: مراعاة آداب اللياقة وحسن الأخلاق مع الرؤساء والزملاء والمرؤوسين وأفراد الشعب.
- (هـ) شرف الخدمة: الحفاظ على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن، والترفع عما يخل بشرف الوظيفة وكرامتها.
- (و) الانضباط: الحفاظ على الانضباط العسكري وحسن السلوك والقيافة، وأن يكون مثلًا أعلى في ذلك.
ويُلاحظ أن واجب الطاعة في الفقرة (ج) مقيد صراحة بأن يكون في غير معصية الله. كما أن الفقرة (هـ) تمد الالتزام بشرف الخدمة إلى جميع الأوقات والأماكن، فلا يقتصر على ساعات العمل.
ولم تحدد المادة الجزاء المترتب على الإخلال بهذه الواجبات. ومن يواجه مساءلة بسبب إخلال منسوب إليه بأحد هذه الواجبات فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
الجندي أول عبدالإله في إجازة، ونشر في وسائل التواصل مقطعًا يسيء فيه بألفاظ نابية لمواطنين في مكان عام. رغم أنه خارج العمل، فالفقرتان (د) و(هـ) تلزمانه بحسن الأخلاق مع أفراد الشعب وبالحفاظ على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام خدمة الأفراد
هل يلزم العسكري بتنفيذ كل الأوامر؟
يلزم بتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية الصادرة من رؤسائه في غير معصية الله.
هل تمتد واجبات الفرد العسكري خارج أوقات العمل؟
نعم، تلزم الفقرة (هـ) الفرد بالحفاظ على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن.
مواد أخرى عن واجبات الأفراد العسكريين والمحظورات
- المادة 60
تعدد المادة محظورات الأفراد كالزواج من غير سعودية والنشاط السياسي والتجارة وتأسيس الشركات وإفشاء المعلومات وقبول الهدايا، وتجعل مخالفتها موجبة للمحاكمة والطرد في الزواج من غير سعودية.
يحظر على الأفراد ما يلي: أ- الزواج من غير سعودية. ب- القيام بأي نشاط سياسي بأي وسيلة كانت بما في ذلك إبداء الآراء السياسية والمساهمة في أي منظمة أو مجموعة ذات ص
- المادة 67
تكلف المادة الوزير المختص، كلٌّ في جهته، بتنفيذ أحكام النظام، وتمنحه حق تفويض كل صلاحياته أو بعضها لمن يراه من المسؤولين.
على الوزير المختص كل في جهته تنفيذ احكام بهذا النظام وله الحق في تفويض كل او بعض صلاحياته لمن يراه من المسئولين.
- المادة 68
توجب المادة أن يُعَد أي اقتراح لإضافة حكم أو تعديله في النظام أو لائحته التنفيذية من قِبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بالنظام.
اذا استدعت الحاجة الى إضافة أو تعديل أي حكم في هذا النظام او لائحته التنفيذية وجب اعداد ذلك من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بهذا النظام.
- المادة 69
تنص المادة على أن مجلس الوزراء هو من يُصدر اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في نظام خدمة الأفراد.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 70
تمنح المادة مجلس الوزراء صلاحية تغيير نظام خدمة الأفراد.
لمجلس الوزراء صلاحية تغيير هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

