المادة 36 من نظام خدمة الأفراد
المادة 36 · الفصل التاسع: الالحاق والندب والاعارة
تجيز المادة إلحاق الفرد من قوة أو منطقة أو سلاح أو وحدة إلى أخرى لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد سنة أخرى، لمصلحة العمل أو لظروف طارئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز الحاق الفرد من قوة إلى قوة أخرى تابعة لنفس الجهة أو منطقة إلى أخرى أو من سلاح إلى سلاح آخر أو من وحدة إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى وذلك بناء على مقتضيات مصلحة العمل أو لظروف الطارئة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإلحاق، وهو تكليف الفرد بالعمل مؤقتًا في غير مكانه الأصلي. وتحدد صوره بأن يكون:
- من قوة إلى قوة أخرى تابعة لنفس الجهة.
- أو من منطقة إلى أخرى.
- أو من سلاح إلى سلاح آخر.
- أو من وحدة إلى وحدة أخرى.
وتضع المادة قيدين أساسيين:
- المدة: لا تزيد على سنة، وهي قابلة للتجديد لسنة أخرى.
- السبب: أن يكون الإلحاق بناءً على مقتضيات مصلحة العمل أو لظروف طارئة.
والطابع المؤقت هو ما يميز الإلحاق؛ فالنص يحدد مدته بسنة قابلة للتجديد لسنة أخرى، ولم يذكر تجديدًا بعد ذلك. ويُلاحظ أن الإلحاق من قوة إلى أخرى مقيد بأن تكون تابعة لنفس الجهة.
ولم تتناول المادة حقوق الفرد المالية أثناء الإلحاق. ومن يرى أن إلحاقه تجاوز المدة المحددة أو لم يكن لسبب من الأسباب المذكورة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
صدر قرار بإلحاق الرقيب إبراهيم من وحدته في المنطقة الشرقية إلى وحدة في المنطقة الجنوبية لمدة سنة بسبب حاجة العمل. يجوز تجديد إلحاقه سنة أخرى، ولا يجوز أن تتجاوز المدة الأولى سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام خدمة الأفراد
كم مدة إلحاق الفرد العسكري بوحدة أخرى؟
لا تزيد على سنة، وهي قابلة للتجديد لسنة أخرى.
ما أسباب إلحاق الفرد العسكري؟
مقتضيات مصلحة العمل أو الظروف الطارئة.
مواد أخرى عن إلحاق الأفراد وندبهم وإعارتهم
- المادة 37
تجيز المادة ندب الفرد لأعمال وظيفة في جهة حكومية أخرى بطلبها، وتحمّل تلك الجهة تذاكره وعائلته وبدلاته ومكافآته عدا راتبه وتوابعه ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك.
أ- يجوز ندب الفرد للقيام بأعمال وظيفة معينة في جهة حكومية أخرى بطلب تلك الجهة. ب- تتحمل الجهة المندوب إليها الفرد صرف تذاكر أركابه وأفراد عائلته وما يستحقه من ب
- المادة 38
تجيز المادة إعارة الفرد بموافقة رئيس مجلس الوزراء لحكومة أو هيئة دولية أو مؤسسة عامة أو خاصة لمدة لا تزيد على سنتين، تُجدد بحد أقصى أربع سنوات، مع وقف راتبه.
أ- يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الفرد للعمل لدى احدى الحكومات أو الهيئات الدولية أو المؤسسات العامة أو الخاصة، على أن لا تزيد مدة الإعارة عن سنتين مت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

