المادة 34 من نظام خدمة الأفراد
المادة 34 · الفصل الثامن: العلاج
تقرر المادة بدل علاج شهريًا للأفراد العاملين بالخارج وفق اللائحة، وعلاج المنتدب والمبتعث خارج المملكة وعائلته المعالة على نفقة الحكومة بوثائق طبية معتمدة، دون عمليات التجميل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ- يصرف بدل علاج شهري للأفراد الذين يعملون بالخارج وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
ب- يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكة وكذلك أفراد عائلته الذي يعولهم شرعاً إذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام على نفقة الحكومة على أن يؤيد المرض والمعالجة بوثائق طبية مدته من الملحق العسكري أو من الممثليات الموجودة في البلاد التي تمت المعالجة فيها ولا يدخل في ذلك بأية حال عمليات التجميل.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة العلاج للأفراد خارج المملكة، في فقرتين:
(أ) العاملون بالخارج: يُصرف لهم بدل علاج شهري وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية، فمقداره وشروطه في اللائحة.
(ب) المنتدب والمبتعث خارج المملكة: يُعالج على نفقة الحكومة، ويشمل ذلك أفراد عائلته الذين يعولهم شرعًا إذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام. ويشترط النص:
- أن يُؤيَّد المرض والمعالجة بوثائق طبية.
- أن تكون الوثائق معتمدة من الملحق العسكري أو من الممثليات الموجودة في البلد الذي تمت فيه المعالجة.
وتستثني المادة صراحة عمليات التجميل، فلا تدخل في العلاج على نفقة الحكومة «بأية حال».
والفرق بين الفقرتين أن العامل بالخارج يأخذ بدلًا شهريًا، بينما المنتدب والمبتعث يُعالج على نفقة الحكومة بحسب الحالة مع إثباتها بالوثائق. ومن رُفض تعويضه عن علاج في الخارج فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
ابتُعث الرقيب أنس للدراسة في الخارج واصطحب أسرته بموجب النظام، ومرض ابنه هناك واحتاج إلى علاج. يُعالج الابن على نفقة الحكومة بشرط تأييد المرض والعلاج بوثائق طبية معتمدة من الملحق العسكري أو الممثلية في ذلك البلد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام خدمة الأفراد
هل يُعالج المبتعث العسكري وعائلته في الخارج على نفقة الحكومة؟
نعم، ويشمل ذلك أفراد عائلته الذين يعولهم شرعًا إذا كان يحق له اصطحابهم بموجب النظام، بشرط تأييد المرض والعلاج بوثائق طبية معتمدة من الملحق العسكري أو الممثلية.
هل تشمل التغطية عمليات التجميل؟
لا، تنص المادة على أن عمليات التجميل لا تدخل في ذلك بأية حال.
هل يُصرف بدل علاج للعسكري العامل بالخارج؟
نعم، يُصرف بدل علاج شهري وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن علاج الأفراد العسكريين وأسرهم
- المادة 33
تقرر المادة علاج الفرد وأفراد عائلته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية أو الحكومية داخل المملكة على نفقة الحكومة.
يعالج الفرد وافراد عائلته الذين يعولهم شرعا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية داخل المملكة على نفقة الحكومة.
- المادة 35
تقرر المادة علاج الفرد خارج المملكة على نفقة جهته إذا قررت اللجنة الطبية تعذر علاجه داخلها، وتجيز للوزير في الحالات المستعجلة الإذن بذلك دون تقرير اللجنة.
إذا قررت اللجنة الطبية تعذر علاج الفرد داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة الجهة التابع لها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. واستثناء من ذلك يجوز بقرار من الو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

