تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام خدمة الأفراد

المادة 4 · الفصل الثاني: التعيين

معدّلة (1443هـ)

تحدد المادة شروط تعيين الفرد العسكري: الأصل والمنشأ السعودي، وحسن السيرة، واللياقة الطبية، والسن بين 18 و40 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا، ومؤهلات الفرد الفني.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يشترط في تعيين الفرد ما يلي:

أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه.

ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.

د- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً

ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية.

و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام خدمة الأفراد

ما العمر المطلوب للتعيين فردًا عسكريًا؟

ألا يقل السن عن 18 عامًا ولا يزيد على 40 عامًا، بحسب نص الفقرة (د) بعد تعديلها عام 1443هـ.

هل يجوز تعيين موظف حكومي فردًا عسكريًا؟

تشترط المادة ألا يكون المرشح موظفًا في أي جهة حكومية.

هل يمنع الحكم السابق من التجنيد؟

تشترط المادة ألا يكون المرشح محكومًا عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/52) — 3/9/1405هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت الفقرة (د) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1405/9/3هـ.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/62) — 26/11/1407هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 1407/11/26هـ، ليصبح كما يلي: (أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).

  3. المرسوم الملكي رقم (م/7) — 18/1/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرة (د) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1443/1/18هـ، لتكون بالنص الآتي: " ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً".

النص الأصلي قبل التعديلات

يشترط في تعيين الفرد ما يلي:

أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية.

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه.

ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.

د- أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عاما ولا يزيد عن اربعين عاما.

ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية.

و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كل تعديلات نظام خدمة الأفراد ←

مواد أخرى عن شروط تعيين الأفراد العسكريين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.