المادة 49 من نظام خدمة الأفراد
المادة 49 · الفصل الثاني عشر: الاجازات
تجيز المادة استدعاء الفرد من إجازته السنوية لظروف العمل، وتعوضه بقيمة تذاكر الطيران السياحية ذهابًا وإيابًا له ولعائلته إن اصطحبها، مع الاحتفاظ بباقي إجازته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز استدعاء الفرد من اجازته السنوية وتقديرها لأسباب تقتضيها ظروف العمل وإذا استدعى الفرد من اجازته السنوية ولم يكن قد استمتع فيها فيعوض بما يعادل قيمة التذاكر السياحية بالطائرة ذهابا وإيابا عن اركابه واركاب عائلته (ان كان قد اصطحبها او نقلها من مقر عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من اجازته).
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة استدعاء الفرد من إجازته السنوية، وأحكامها:
جواز الاستدعاء: يجوز استدعاء الفرد من إجازته السنوية لأسباب تقتضيها ظروف العمل. فالاستدعاء مرتبط بحاجة العمل لا بمجرد الرغبة.
التعويض: إذا استُدعي الفرد ولم يكن قد استمتع بإجازته، فإنه يُعوَّض بما يعادل:
- قيمة التذاكر السياحية بالطائرة ذهابًا وإيابًا عن إركابه.
- وعن إركاب عائلته، إن كان قد اصطحبها أو نقلها من مقر عمله بسبب تمتعه بالإجازة.
حفظ الرصيد: يُحتفظ للفرد بالجزء المتبقي من إجازته، فلا يسقط بالاستدعاء.
والقيد المهم في التعويض عن العائلة أن تكون قد رافقته أو نُقلت من مقر عمله بسبب الإجازة؛ فإن بقيت العائلة في مقر عمله فلا يشملها التعويض. ومعنى «لم يكن قد استمتع فيها» أن التعويض يتعلق بحالة لم يتحقق فيها للفرد التمتع بإجازته، ولم يفصّل النص كيفية تقدير ذلك.
ومن استُدعي من إجازته ولم يُعوَّض أو لم يُحتفظ له برصيده فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
سافر الرقيب حمود مع أسرته من تبوك إلى أبها في إجازته السنوية، وفور وصوله، وقبل أن يستمتع بشيء من إجازته، استُدعي للعودة لظروف عمل طارئة. يُعوَّض بقيمة التذاكر السياحية ذهابًا وإيابًا له ولأسرته التي اصطحبها، ويبقى له باقي أيام إجازته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام خدمة الأفراد
هل يجوز استدعاء الفرد العسكري من إجازته السنوية؟
نعم، لأسباب تقتضيها ظروف العمل.
هل يُعوَّض العسكري إذا استُدعي من إجازته؟
إذا لم يكن قد استمتع بها يُعوَّض بما يعادل قيمة التذاكر السياحية بالطائرة ذهابًا وإيابًا عن إركابه وإركاب عائلته إن كان قد اصطحبها أو نقلها بسبب الإجازة.
هل يسقط باقي الإجازة بعد الاستدعاء؟
لا، يُحتفظ للفرد بالجزء المتبقي من إجازته.
مواد أخرى عن إجازات الأفراد العسكريين
- المادة 32
تمنح المادة الفرد المتمتع بإجازة سنوية حق الحصول على تذكرة ذهاب وإياب بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة مرة واحدة في السنة.
يحق للفرد الذي يتمتع بإجازة سنوية أن يحصل على تذكرة اركاب ذهاباً واياباً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود
- المادة 46عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع الإجازات التي تُمنح للفرد: السنوية، والميدانية، والعرضية، والاستثنائية، والمرضية، وإجازة أداء الامتحان الدراسي، وإجازة المرافقة الدراسية.
الإجازات التي تُمنح للفرد هي: أ- إجازة سنوية. ب- إجازة ميدانية. ج- إجازة عرضية. د- إجازة استثنائية. هـ- إجازة مرضية. و- إجازة أداء الامتحان الدراسي. ز- إجازة مر
- المادة 47عُدّلت بموجب م/28
تقرر المادة إجازة سنوية للفرد ثلاثين يومًا، لا تُمنح أول مرة قبل 11 شهرًا من التعيين، ويجوز ضمها بحد 60 يومًا في السنة، وتمديدها 15 يومًا للضرورة، وتأجيلها للمصلحة العامة.
أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة. ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه. ج- يجوز ضم الإجازات الس
- المادة 48
تقرر المادة صرف رواتب الأفراد المجازين إجازة سنوية مقدمًا شاملة جميع البدلات والعلاوات، مع صرف بدل الإعاشة نقدًا.
تصرف رواتب الافراد المجازين في إجازة سنوية مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشة نقداً.
- المادة 50
تجيز المادة منح الفرد لظروف طارئة إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة الواحدة، وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
الإجازة العرضية: يجوز لظروف طارئه منح الفرد إجازة عرضيه لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
- المادة 51
تجيز المادة منح العامل في الميدان ومراكز الحدود النائية إجازة ميدانية مجموعها 45 يومًا في السنة، دفعة واحدة أو حتى ثلاث دفعات لا تقل كل منها عن 15 يومًا.
الإجازة الميدانية:يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان وفي مراكز الحدود النائية إجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (45) يوماً في السنة دفعه واحد كما يجوز تجزئتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

