المادة 69 من نظام خدمة الأفراد
المادة 69 · الفصل السادس عشر: أحكام عامة وانتقالية
تنص المادة على أن مجلس الوزراء هو من يُصدر اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في نظام خدمة الأفراد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام، وهي مجلس الوزراء.
وأهمية هذه المادة كبيرة رغم قصرها؛ لأن النظام يحيل إلى اللائحة التنفيذية في بعض التفاصيل. ومن ذلك مثلًا ما تنص عليه المادة 2 من أن الفرد الفني هو من يقوم بأعمال خاصة تستلزم اختصاصًا أو مهارة فنية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. فمعرفة أن اللائحة صادرة من مجلس الوزراء تحدد مرتبتها ومصدرها.
والمعنى العملي للقارئ:
- أن النظام يضع الأحكام الأساسية، واللائحة التنفيذية تفصّل ما أحال إليها النظام.
- أن من يريد معرفة تفاصيل حكم أحاله النظام إلى اللائحة عليه الرجوع إلى اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء.
والمادة تتحدث عن «اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا النظام»، أي اللائحة التي ورد ذكرها في مواده. ولم تحدد المادة موعدًا لإصدارها. أما إعداد أي إضافة أو تعديل على اللائحة فينظمه حكم آخر في النظام.
ومن يحتاج إلى معرفة ما تقضي به اللائحة في حالته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام خدمة الأفراد
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد؟
يصدرها مجلس الوزراء.
لماذا تهم اللائحة التنفيذية للأفراد العسكريين؟
لأن النظام يحيل إليها في بعض التفاصيل، ومنها تحديد الفرد الفني وفق ما ورد في المادة 2.
مواد أخرى عن واجبات الأفراد العسكريين والمحظورات
- المادة 59
تحدد المادة واجبات الفرد: الولاء للمليك ومصالح الوطن، وأداء المسؤوليات بدقة وأمانة، وتنفيذ الأوامر في غير معصية الله، وحسن الأخلاق، والحفاظ على شرف الخدمة والانضباط.
يجب على الفرد: أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات العسكرية وأن يعمل دون إهمال على تطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها وتحاشي أية مخا
- المادة 60
تعدد المادة محظورات الأفراد كالزواج من غير سعودية والنشاط السياسي والتجارة وتأسيس الشركات وإفشاء المعلومات وقبول الهدايا، وتجعل مخالفتها موجبة للمحاكمة والطرد في الزواج من غير سعودية.
يحظر على الأفراد ما يلي: أ- الزواج من غير سعودية. ب- القيام بأي نشاط سياسي بأي وسيلة كانت بما في ذلك إبداء الآراء السياسية والمساهمة في أي منظمة أو مجموعة ذات ص
- المادة 67
تكلف المادة الوزير المختص، كلٌّ في جهته، بتنفيذ أحكام النظام، وتمنحه حق تفويض كل صلاحياته أو بعضها لمن يراه من المسؤولين.
على الوزير المختص كل في جهته تنفيذ احكام بهذا النظام وله الحق في تفويض كل او بعض صلاحياته لمن يراه من المسئولين.
- المادة 68
توجب المادة أن يُعَد أي اقتراح لإضافة حكم أو تعديله في النظام أو لائحته التنفيذية من قِبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بالنظام.
اذا استدعت الحاجة الى إضافة أو تعديل أي حكم في هذا النظام او لائحته التنفيذية وجب اعداد ذلك من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بهذا النظام.
- المادة 70
تمنح المادة مجلس الوزراء صلاحية تغيير نظام خدمة الأفراد.
لمجلس الوزراء صلاحية تغيير هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

