المادة 53 مكرر 2 من نظام خدمة الأفراد
المادة ( 53 ) (مكرر2) · الفصل الثاني عشر: الاجازات
تجيز المادة بقرار من الوزير منح الفرد إجازة مرافقة دراسية بقدر مدة مرافقة زوجته المبتعثة للخارج أو أحد من يعولهم شرعًا، دون راتب ودون احتسابها للتقاعد والترقية.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/28) بتاريخ 26/3/1442هـ.
إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 مكرر 2 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إجازة المرافقة الدراسية، وقد أُضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ. وأحكامها:
- المستفيد: الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج، أو أحد ممن يعولهم شرعًا.
- الجهة المختصة: تُمنح بقرار من الوزير.
- المدة: بقدر مدة المرافقة.
- الراتب: تكون دون راتب.
- الأثر على الخدمة: لا تُحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية.
والمعنى العملي أن هذه الإجازة تتيح للفرد مرافقة المبتعث مدة المرافقة، مع أثرين حددهما النص: لا راتب خلالها، ولا تُحسب مدتها في التقاعد ولا في الترقية.
ويُلاحظ أن الابتعاث المقصود هو للدراسة في الخارج، وأن المرافَق إما الزوجة أو أحد من يعولهم الفرد شرعًا. كما أن المنح جوازي بلفظ «يجوز» ويتوقف على قرار الوزير.
ومن يفكر في طلب هذه الإجازة ويريد تقدير أثرها على مستقبله الوظيفي فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
حصلت زوجة الرقيب أول عبدالمجيد على بعثة لدراسة الماجستير في الخارج لمدة سنتين، وأراد مرافقتها. يجوز بقرار من الوزير منحه إجازة مرافقة دراسية لمدة السنتين، دون راتب، ولا تُحتسب هذه المدة في تقاعده أو ترقيته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 53 مكرر 2 من نظام خدمة الأفراد
هل يحق للعسكري مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة؟
يجوز بقرار من الوزير منحه إجازة مرافقة دراسية بقدر مدة المرافقة.
هل تُحتسب إجازة المرافقة الدراسية في التقاعد؟
لا، تنص المادة على ألا تُحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية، وتكون دون راتب.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/28) — 26/3/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة مادة بالررقم (53) (مكرر2)، بالنص الآتي: "إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ.
مواد أخرى عن إجازات الأفراد العسكريين
- المادة 32
تمنح المادة الفرد المتمتع بإجازة سنوية حق الحصول على تذكرة ذهاب وإياب بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة مرة واحدة في السنة.
يحق للفرد الذي يتمتع بإجازة سنوية أن يحصل على تذكرة اركاب ذهاباً واياباً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود
- المادة 46عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع الإجازات التي تُمنح للفرد: السنوية، والميدانية، والعرضية، والاستثنائية، والمرضية، وإجازة أداء الامتحان الدراسي، وإجازة المرافقة الدراسية.
الإجازات التي تُمنح للفرد هي: أ- إجازة سنوية. ب- إجازة ميدانية. ج- إجازة عرضية. د- إجازة استثنائية. هـ- إجازة مرضية. و- إجازة أداء الامتحان الدراسي. ز- إجازة مر
- المادة 47عُدّلت بموجب م/28
تقرر المادة إجازة سنوية للفرد ثلاثين يومًا، لا تُمنح أول مرة قبل 11 شهرًا من التعيين، ويجوز ضمها بحد 60 يومًا في السنة، وتمديدها 15 يومًا للضرورة، وتأجيلها للمصلحة العامة.
أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة. ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه. ج- يجوز ضم الإجازات الس
- المادة 48
تقرر المادة صرف رواتب الأفراد المجازين إجازة سنوية مقدمًا شاملة جميع البدلات والعلاوات، مع صرف بدل الإعاشة نقدًا.
تصرف رواتب الافراد المجازين في إجازة سنوية مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشة نقداً.
- المادة 49
تجيز المادة استدعاء الفرد من إجازته السنوية لظروف العمل، وتعوضه بقيمة تذاكر الطيران السياحية ذهابًا وإيابًا له ولعائلته إن اصطحبها، مع الاحتفاظ بباقي إجازته.
يجوز استدعاء الفرد من اجازته السنوية وتقديرها لأسباب تقتضيها ظروف العمل وإذا استدعى الفرد من اجازته السنوية ولم يكن قد استمتع فيها فيعوض بما يعادل قيمة التذاكر
- المادة 50
تجيز المادة منح الفرد لظروف طارئة إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة الواحدة، وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
الإجازة العرضية: يجوز لظروف طارئه منح الفرد إجازة عرضيه لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

