علاج الأفراد العسكريين وأسرهم في نظام خدمة الأفراد السعودي
علاج الفرد وأفراد عائلته في المستشفيات العسكرية والحكومية على نفقة الحكومة، وبدل العلاج للعاملين في الخارج، وعلاج المنتدب والمبتعث، والعلاج خارج المملكة بقرار اللجنة الطبية أو الوزير في الحالات المستعجلة.
3 مواد
- المادة 33
تقرر المادة علاج الفرد وأفراد عائلته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية أو الحكومية داخل المملكة على نفقة الحكومة.
يعالج الفرد وافراد عائلته الذين يعولهم شرعا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية داخل المملكة على نفقة الحكومة.
- المادة 34
تقرر المادة بدل علاج شهريًا للأفراد العاملين بالخارج وفق اللائحة، وعلاج المنتدب والمبتعث خارج المملكة وعائلته المعالة على نفقة الحكومة بوثائق طبية معتمدة، دون عمليات التجميل.
أ- يصرف بدل علاج شهري للأفراد الذين يعملون بالخارج وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية. ب- يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكة وكذلك أفراد عائلته الذي يعولهم شرعاً إذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام على نفقة الحكومة على أن يؤيد المرض والمعالجة بوثائق طبية مدته من الملحق العسكري أو من الممثليات…
- المادة 35
تقرر المادة علاج الفرد خارج المملكة على نفقة جهته إذا قررت اللجنة الطبية تعذر علاجه داخلها، وتجيز للوزير في الحالات المستعجلة الإذن بذلك دون تقرير اللجنة.
إذا قررت اللجنة الطبية تعذر علاج الفرد داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة الجهة التابع لها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. واستثناء من ذلك يجوز بقرار من الوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يعالج خارجها دون اشتراط تقرير اللجنة الطبية.