المادة 46 من نظام خدمة الأفراد
المادة 46 · الفصل الثاني عشر: الاجازات
تعدد المادة أنواع الإجازات التي تُمنح للفرد: السنوية، والميدانية، والعرضية، والاستثنائية، والمرضية، وإجازة أداء الامتحان الدراسي، وإجازة المرافقة الدراسية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
الإجازات التي تُمنح للفرد هي:
أ- إجازة سنوية.
ب- إجازة ميدانية.
ج- إجازة عرضية.
د- إجازة استثنائية.
هـ- إجازة مرضية.
و- إجازة أداء الامتحان الدراسي.
ز- إجازة مرافقة دراسية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القائمة الكاملة لأنواع الإجازات التي تُمنح للفرد، وهي سبعة أنواع:
- إجازة سنوية.
- إجازة ميدانية.
- إجازة عرضية.
- إجازة استثنائية.
- إجازة مرضية.
- إجازة أداء الامتحان الدراسي.
- إجازة مرافقة دراسية.
وهذه المادة تعدد الأنواع فقط، أما مدة كل إجازة وشروطها وما يُصرف خلالها فتنظمها مواد أخرى في النظام خاصة بكل نوع.
وقد مرت المادة بتعديلين بحسب سجل التعديلات:
- المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1424/3/10هـ أضاف الفقرة (و) الخاصة بـإجازة أداء الامتحان الدراسي.
- المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ جاء بالنص الحالي الذي يتضمن الأنواع السبعة بما فيها إجازة المرافقة الدراسية.
والأثر العملي أن الفرد إذا احتاج إلى الانقطاع عن العمل فعليه أن يحدد أي نوع من هذه الإجازات ينطبق على حالته، لأن لكل نوع أحكامه الخاصة. ومن لديه تساؤل حول استحقاقه لإجازة معينة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام خدمة الأفراد
ما أنواع إجازات الأفراد العسكريين؟
السنوية، والميدانية، والعرضية، والاستثنائية، والمرضية، وإجازة أداء الامتحان الدراسي، وإجازة المرافقة الدراسية.
متى أُضيفت إجازة الامتحان الدراسي للأفراد؟
أُضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1424/3/10هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/11) — 10/3/1424هـ
نص التعديل كما نُشر
عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1424/3/10هـ، وذلك بإضافة فقرة (و) لتكون الفقرة بالنص الآتي: "و- إجازة أداء الامتحان الدراسي".
المرسوم الملكي رقم (م/28) — 26/3/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عٌدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ، لتون بالنص الآتي:
"الإجازات التي تُمنح للفرد هي:
أ- إجازة سنوية. ب- إجازة ميدانية. ج- إجازة عرضية. د- إجازة استثنائية. هـ- إجازة مرضية. و- إجازة أداء الامتحان الدراسي. ز- إجازة مرافقة دراسية".
النص الأصلي قبل التعديلات
الاجازات التي تمنح للفرد هي:
أ- إجازة سنوية.
ب- إجازة ميدانية.
ج- إجازة عرضية.
د- إجازة استثنائية.
ه- إجازة مرضية.
مواد أخرى عن إجازات الأفراد العسكريين
- المادة 32
تمنح المادة الفرد المتمتع بإجازة سنوية حق الحصول على تذكرة ذهاب وإياب بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة مرة واحدة في السنة.
يحق للفرد الذي يتمتع بإجازة سنوية أن يحصل على تذكرة اركاب ذهاباً واياباً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود
- المادة 47عُدّلت بموجب م/28
تقرر المادة إجازة سنوية للفرد ثلاثين يومًا، لا تُمنح أول مرة قبل 11 شهرًا من التعيين، ويجوز ضمها بحد 60 يومًا في السنة، وتمديدها 15 يومًا للضرورة، وتأجيلها للمصلحة العامة.
أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة. ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه. ج- يجوز ضم الإجازات الس
- المادة 48
تقرر المادة صرف رواتب الأفراد المجازين إجازة سنوية مقدمًا شاملة جميع البدلات والعلاوات، مع صرف بدل الإعاشة نقدًا.
تصرف رواتب الافراد المجازين في إجازة سنوية مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشة نقداً.
- المادة 49
تجيز المادة استدعاء الفرد من إجازته السنوية لظروف العمل، وتعوضه بقيمة تذاكر الطيران السياحية ذهابًا وإيابًا له ولعائلته إن اصطحبها، مع الاحتفاظ بباقي إجازته.
يجوز استدعاء الفرد من اجازته السنوية وتقديرها لأسباب تقتضيها ظروف العمل وإذا استدعى الفرد من اجازته السنوية ولم يكن قد استمتع فيها فيعوض بما يعادل قيمة التذاكر
- المادة 50
تجيز المادة منح الفرد لظروف طارئة إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة الواحدة، وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
الإجازة العرضية: يجوز لظروف طارئه منح الفرد إجازة عرضيه لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
- المادة 51
تجيز المادة منح العامل في الميدان ومراكز الحدود النائية إجازة ميدانية مجموعها 45 يومًا في السنة، دفعة واحدة أو حتى ثلاث دفعات لا تقل كل منها عن 15 يومًا.
الإجازة الميدانية:يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان وفي مراكز الحدود النائية إجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (45) يوماً في السنة دفعه واحد كما يجوز تجزئتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

