المادة 50 من نظام خدمة الأفراد
المادة 50 · الفصل الثاني عشر: الاجازات
تجيز المادة منح الفرد لظروف طارئة إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة الواحدة، وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الإجازة العرضية: يجوز لظروف طارئه منح الفرد إجازة عرضيه لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإجازة العرضية، وهي الإجازة التي يحتاجها الفرد لظرف مفاجئ. وأحكامها:
- السبب: تُمنح لظروف طارئة.
- المدة: لا تزيد على عشرة أيام في السنة الواحدة.
- السقوط: تسقط بانتهاء السنة الهجرية.
- الطبيعة: المادة تستعمل لفظ «يجوز»، فمنحها جوازي.
ومعنى السقوط بانتهاء السنة الهجرية أن الأيام العشرة لا تُرحّل ولا تُضم إلى السنة التالية؛ فمن لم يستعملها خلال السنة الهجرية فقدها، ويبدأ رصيد جديد في السنة التالية. وهذا يختلف عن الإجازة السنوية التي يجيز النظام ضمها بضوابط.
ويُلاحظ أن الحد عشرة أيام في مجموع السنة، فقد تؤخذ متفرقة أو مجتمعة، بشرط ألا يتجاوز مجموعها عشرة أيام. ولم تحدد المادة ما يُعد ظرفًا طارئًا، ولا إجراءات طلب الإجازة، ولا ما إذا كان يلزم إثبات الظرف.
ومن رُفض طلب إجازته العرضية ويرى أن ظرفه طارئ فعلًا فله أن يراجع جهته، أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
تعرض والد الجندي أول عمر لحادث مفاجئ، فطلب إجازة عرضية ثلاثة أيام، ثم احتاج لاحقًا في السنة نفسها إلى يومين آخرين لظرف طارئ. مجموع ما أخذه خمسة أيام من أصل عشرة، وما لم يستعمله يسقط بانتهاء السنة الهجرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام خدمة الأفراد
كم مدة الإجازة العرضية للفرد العسكري؟
لا تزيد على عشرة أيام في السنة الواحدة، وتُمنح لظروف طارئة.
هل تُرحَّل الإجازة العرضية للسنة التالية؟
لا، تسقط الإجازة العرضية بانتهاء السنة الهجرية.
مواد أخرى عن إجازات الأفراد العسكريين
- المادة 32
تمنح المادة الفرد المتمتع بإجازة سنوية حق الحصول على تذكرة ذهاب وإياب بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة مرة واحدة في السنة.
يحق للفرد الذي يتمتع بإجازة سنوية أن يحصل على تذكرة اركاب ذهاباً واياباً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود
- المادة 46عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع الإجازات التي تُمنح للفرد: السنوية، والميدانية، والعرضية، والاستثنائية، والمرضية، وإجازة أداء الامتحان الدراسي، وإجازة المرافقة الدراسية.
الإجازات التي تُمنح للفرد هي: أ- إجازة سنوية. ب- إجازة ميدانية. ج- إجازة عرضية. د- إجازة استثنائية. هـ- إجازة مرضية. و- إجازة أداء الامتحان الدراسي. ز- إجازة مر
- المادة 47عُدّلت بموجب م/28
تقرر المادة إجازة سنوية للفرد ثلاثين يومًا، لا تُمنح أول مرة قبل 11 شهرًا من التعيين، ويجوز ضمها بحد 60 يومًا في السنة، وتمديدها 15 يومًا للضرورة، وتأجيلها للمصلحة العامة.
أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة. ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه. ج- يجوز ضم الإجازات الس
- المادة 48
تقرر المادة صرف رواتب الأفراد المجازين إجازة سنوية مقدمًا شاملة جميع البدلات والعلاوات، مع صرف بدل الإعاشة نقدًا.
تصرف رواتب الافراد المجازين في إجازة سنوية مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشة نقداً.
- المادة 49
تجيز المادة استدعاء الفرد من إجازته السنوية لظروف العمل، وتعوضه بقيمة تذاكر الطيران السياحية ذهابًا وإيابًا له ولعائلته إن اصطحبها، مع الاحتفاظ بباقي إجازته.
يجوز استدعاء الفرد من اجازته السنوية وتقديرها لأسباب تقتضيها ظروف العمل وإذا استدعى الفرد من اجازته السنوية ولم يكن قد استمتع فيها فيعوض بما يعادل قيمة التذاكر
- المادة 51
تجيز المادة منح العامل في الميدان ومراكز الحدود النائية إجازة ميدانية مجموعها 45 يومًا في السنة، دفعة واحدة أو حتى ثلاث دفعات لا تقل كل منها عن 15 يومًا.
الإجازة الميدانية:يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان وفي مراكز الحدود النائية إجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (45) يوماً في السنة دفعه واحد كما يجوز تجزئتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

