إنهاء خدمة الأفراد وإعادتهم للخدمة في نظام خدمة الأفراد السعودي
طلب الفرد إنهاء خدمته وقبول الوزير، وأسباب انتهاء الخدمة كالاستغناء والتقاعد والطرد وفقد الجنسية والوفاة والانقطاع عن العمل سبعة أيام متصلة أو ثلاثين متفرقة والحكم بحد شرعي أو السجن، وشروط إعادة الفرد للخدمة ورتبته وراتبه عند الإعادة، وعدم التقيد بذلك في الحرب والطوارئ.
5 مواد
- المادة 54
تجيز المادة للفرد، دون إخلال بالمادتين 6 و7، أن يطلب إنهاء خدمته بطلب مكتوب إلى مرجعه المباشر يبدي فيه رغبته في ترك الخدمة، وللوزير قبوله أو رفضه.
بدون اخلال بما ورد في المادتين 7,6 للفرد ان يطلب انهاء خدمته عن طريق طلب مكتوب يتقدمه الى مرجعه المباشر يبدى فيه رغبته في ترك الخدمة العسكرية وللوزير قبول طلبه او رفضه.
- المادة 55
تلزم المادة الفرد بالاستمرار في أداء واجباته حتى يُبلغ بقرار قبول إنهاء خدمته، وتمنع قبول طلبه إذا كان محالًا لمحاكمة عسكرية إلا بعد انتهاء محاكمته.
على الفرد ان يستمر في أداء واجباته الى أن يبلغ بالقرار الصادر بقبول انهاء خدماته ولا يقبل طلب الفرد إذا كان محالا لمحاكمه عسكريه الابعد انتهاء محاكمته.
- المادة 57
تجيز المادة إعادة الفرد للخدمة عند الحاجة إذا قل سنه عن سن التقاعد بسنتين على الأقل وتوافرت فيه شروط المادة 4 عدا السن، مع حد للمفصولين بسبب الغياب.
أ- تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل. ب- يجب أن تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الواردة في المادة (4) ماعدا الفقرة (د). ج- لا يجوز إعادة من فصل من الخدمة أكثر من مرتين وفقا للفقرة (و) من المادة (56).
- المادة 66
تجيز المادة بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر مما ورد في المواد 56 و57 و58 من النظام.
يجوز بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر كما جاء في المواد (58،57،56) من هذا النظام.
- المادة 7
تلزم المادة الفرد بالبقاء في الخدمة أربع سنوات بعد تعيينه، ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقتض ظروف العمل العسكري بقاءه.
يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها انهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقضى ظروف العمل العسكري ببقائه.