بدلات الأفراد ومكافآتهم في نظام خدمة الأفراد السعودي
الإعاشة طهياً وبدل الإعاشة النقدي، وبدل السكن، ويومية الميدان للمرابطين والمشتركين في المناورات وقوى الأمن الداخلي، وبدل التشغيل للعاملين في الملحقيات، والمكافآت للأعمال الجليلة والحج والأعياد والتفوق، والملابس والتجهيزات.
6 مواد
- المادة 20
تحدد المادة الحالات التي تؤمَّن فيها الإعاشة طهيًا: للأفراد ضمن وحداتهم، وللموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية، وللمستجدين حتى انتهاء إجراءات تعيينهم.
تؤمن الاعاشة طهياً في الحالات التالية: أ- للأفراد ضمن وحداتهم. ب- للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية ج- للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكرية حتى انتهاء إجراءات تعيينهم.
- المادة 21
تجيز المادة صرف بدل الإعاشة نقدًا في حالات استثنائية بقرار الوزير، وتقطعه عن المسجونين في السجون العامة، وتقرره إضافيًا في الحروب والطوارئ والإجازات الميدانية.
أ- يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الاعاشة نقداً للفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الاعاشة طهياً أو الذين يتعذر تقديمها لهم طهياً ويصدر بتحديد هذه الحالات قرار من الوزير. ب- تقطع عن الافراد المسجونين بالسجون العامة بدل الاعاشة أو الاعاشة المقررة ويكتفى بما يصرف لهم طبقاً للائحة السجون العامة. ج- تؤمن…
- المادة 22معدّلة (1397هـ)
تقرر المادة صرف بدل انتقال شهري للفرد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 23معدّلة (1427هـ)
تقرر المادة صرف يومية الميدان للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية والمشتركين في المناورات والأعمال الميدانية وفق شروط محددة، وصرفها كاملة لأفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية.
يومية الميدان: أ- تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والاعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية ما يلي: 1- أن لا تقل القوات المشتركة عن مستوى فصيل أو ما…
- المادة 24
تقرر المادة صرف بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها، وفق أحكام اللائحة التنفيذية.
بدل التشغيل: يصرف للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
- المادة 25
تقرر المادة صرف مكافأة للفرد بقرار من الوزير وفق اللائحة التنفيذية في أربع حالات: الأعمال الجليلة للأمن الوطني أو السلامة العامة، والحج، والعمل في الأعياد، والتفوق الدراسي أو التدريبي.
يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية: أ- القيام بأعمال جليلة لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة. ب- الاشتراك في أعمال الحج. ج- العمل خلال أيام الأعياد في غير اعمال الحج. د- التفوق في الدراسة أو الدورات التدريبية.