تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 52 من نظام خدمة الأفراد

المادة 52 · الفصل الثاني عشر: الاجازات

تجيز المادة منح الفرد بناءً على طلبه إجازة استثنائية داخل المملكة أو خارجها لا تزيد على أربعة أشهر طوال خدمته، دون أي مستحق شهري، بعد استنفاد إجازاته السنوية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الإجازة الاستثنائية: يجوز منح الفرد بناء على طلبه اجازه استثنائية داخل المملكة او خارجها لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر طوال مدة خدمته بدون أي مستحق شهري وذلك بعد استنفاذ الاجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام خدمة الأفراد

كم مدة الإجازة الاستثنائية للفرد العسكري؟

لا تزيد على أربعة أشهر طوال مدة خدمته.

هل يُصرف راتب في الإجازة الاستثنائية؟

لا، تكون بدون أي مستحق شهري.

هل يمكن أخذ إجازة استثنائية مع وجود رصيد إجازة سنوية؟

لا، تشترط المادة أن تكون بعد استنفاد الإجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.

مواد أخرى عن إجازات الأفراد العسكريين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.