المادة 33 من نظام خدمة الأفراد
المادة 33 · الفصل الثامن: العلاج
تقرر المادة علاج الفرد وأفراد عائلته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية أو الحكومية داخل المملكة على نفقة الحكومة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعالج الفرد وافراد عائلته الذين يعولهم شرعا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية داخل المملكة على نفقة الحكومة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق العلاج المجاني للفرد ولأسرته، وعناصرها كما يلي:
- المستفيدون: الفرد، وأفراد عائلته الذين يعولهم شرعًا.
- مكان العلاج: المستشفيات العسكرية أو الحكومية.
- النطاق الجغرافي: داخل المملكة.
- التكلفة: على نفقة الحكومة.
والقيد المهم في النص أن أفراد العائلة المشمولين هم من يعولهم الفرد شرعًا. وتعرّف المادة 2 عائلة الفرد بأنها تشمل الأشخاص المثبتين في حفيظة النفوس العائدة له، والمادة هنا تضيف وصف الإعالة الشرعية، فلا يكفي مجرد القرابة دون الإعالة.
ويُلاحظ أن المادة تتحدث عن المستشفيات العسكرية أو الحكومية فقط، ولا تذكر المستشفيات الخاصة، كما أنها تخص العلاج داخل المملكة؛ أما العلاج خارجها فله أحكام أخرى في النظام. ولم تحدد المادة إجراءات الإحالة أو نوع الخدمات العلاجية المشمولة.
ومن واجه رفضًا لعلاجه أو علاج أحد أفراد أسرته المعالين فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
العريف صالح يعول زوجته وأبناءه ووالدته التي تقيم معه وينفق عليها. وفق المادة يحق له ولهم العلاج في مستشفى عسكري أو حكومي داخل المملكة على نفقة الحكومة، بشرط أن يكونوا ممن يعولهم شرعًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام خدمة الأفراد
هل يحق لعائلة الفرد العسكري العلاج المجاني؟
نعم، يُعالج أفراد عائلته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية أو الحكومية داخل المملكة على نفقة الحكومة.
هل تشمل المادة العلاج في المستشفيات الخاصة؟
المادة تنص على العلاج في المستشفيات العسكرية أو الحكومية داخل المملكة، ولا تذكر المستشفيات الخاصة.
مواد أخرى عن علاج الأفراد العسكريين وأسرهم
- المادة 34
تقرر المادة بدل علاج شهريًا للأفراد العاملين بالخارج وفق اللائحة، وعلاج المنتدب والمبتعث خارج المملكة وعائلته المعالة على نفقة الحكومة بوثائق طبية معتمدة، دون عمليات التجميل.
أ- يصرف بدل علاج شهري للأفراد الذين يعملون بالخارج وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية. ب- يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكة وكذلك أفراد عائلته ال
- المادة 35
تقرر المادة علاج الفرد خارج المملكة على نفقة جهته إذا قررت اللجنة الطبية تعذر علاجه داخلها، وتجيز للوزير في الحالات المستعجلة الإذن بذلك دون تقرير اللجنة.
إذا قررت اللجنة الطبية تعذر علاج الفرد داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة الجهة التابع لها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. واستثناء من ذلك يجوز بقرار من الو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

