المادة 66 من نظام خدمة الأفراد
المادة 66 · الفصل السادس عشر: أحكام عامة وانتقالية
تجيز المادة بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر مما ورد في المواد 56 و57 و58 من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر كما جاء في المواد (58،57،56) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الوزير صلاحية استثنائية مرتبطة بظرف محدد، وعناصرها:
- الظرف: حالة الحرب والطوارئ.
- الأداة: قرار من الوزير.
- المضمون: عدم التقيد بفقرة أو أكثر مما جاء في المواد 56 و57 و58 من النظام.
ومعنى ذلك أن الأحكام الواردة في هذه المواد الثلاث يمكن تجاوز بعضها أو أكثرها في حالة الحرب والطوارئ، إذا صدر قرار من الوزير بذلك. ولا يُفهم من النص أن الاستثناء يقع تلقائيًا بمجرد قيام الحرب أو الطوارئ؛ بل يلزم صدور قرار من الوزير.
كما أن الاستثناء محصور في المواد الثلاث المذكورة، فلا يمتد بموجب هذه المادة إلى غيرها من مواد النظام. والوزير بحسب المادة 2 هو المختص أو رئيس الجهة التابع لها الفرد، كلٌّ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يرأسه.
ولم يرد في هذه المادة تعريف لحالة الحرب والطوارئ، ولا مدة لسريان قرار الوزير. والمادة تستعمل لفظ «يجوز»، فهي صلاحية تقديرية للوزير.
ومن تأثر وضعه بقرار صادر استنادًا إلى هذه المادة ويريد معرفة حدوده فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام خدمة الأفراد
هل يجوز تجاوز بعض أحكام نظام خدمة الأفراد في الحرب؟
نعم، يجوز بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر مما جاء في المواد 56 و57 و58.
هل يشمل الاستثناء جميع مواد النظام؟
لا، المادة تحصره في المواد 56 و57 و58.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 56معدّلة (1424هـ)
تعتبر خدمات الفرد منتهية لاحد الأسباب التالية: أ- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل. ب- الإحالة على التقاعد. ج- الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري. د
- المادة 57
تجيز المادة إعادة الفرد للخدمة عند الحاجة إذا قل سنه عن سن التقاعد بسنتين على الأقل وتوافرت فيه شروط المادة 4 عدا السن، مع حد للمفصولين بسبب الغياب.
أ- تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل. ب- يجب أن تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الوارد
- المادة 58معدّلة (1411هـ)
أ- إذا أعيد الفرد للخدمة –ماعدا الفني- ولم تتجاوز مدة تركه الخدمة سنه كاملة فيعاد براتبه وبرتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها فإذا زادت عن سنة ولم تتجاوز
مواد أخرى عن إنهاء خدمة الأفراد وإعادتهم للخدمة
- المادة 7
تلزم المادة الفرد بالبقاء في الخدمة أربع سنوات بعد تعيينه، ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقتض ظروف العمل العسكري بقاءه.
يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها انهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقضى ظروف العمل العسكري ببقائه.
- المادة 54
تجيز المادة للفرد، دون إخلال بالمادتين 6 و7، أن يطلب إنهاء خدمته بطلب مكتوب إلى مرجعه المباشر يبدي فيه رغبته في ترك الخدمة، وللوزير قبوله أو رفضه.
بدون اخلال بما ورد في المادتين 7,6 للفرد ان يطلب انهاء خدمته عن طريق طلب مكتوب يتقدمه الى مرجعه المباشر يبدى فيه رغبته في ترك الخدمة العسكرية وللوزير قبول طلبه
- المادة 55
تلزم المادة الفرد بالاستمرار في أداء واجباته حتى يُبلغ بقرار قبول إنهاء خدمته، وتمنع قبول طلبه إذا كان محالًا لمحاكمة عسكرية إلا بعد انتهاء محاكمته.
على الفرد ان يستمر في أداء واجباته الى أن يبلغ بالقرار الصادر بقبول انهاء خدماته ولا يقبل طلب الفرد إذا كان محالا لمحاكمه عسكريه الابعد انتهاء محاكمته.
- المادة 57
تجيز المادة إعادة الفرد للخدمة عند الحاجة إذا قل سنه عن سن التقاعد بسنتين على الأقل وتوافرت فيه شروط المادة 4 عدا السن، مع حد للمفصولين بسبب الغياب.
أ- تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل. ب- يجب أن تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الوارد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

