ساري
نظام الغرف التجارية السعودي
يتضمن النظام: الموافقة على نظام الغرف التجارية وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ.
- عدد المواد
- 66
- مواد نافذة
- 66
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 22/4/1442هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ
تصفّح نظام الغرف التجارية حسب الموضوع
إنشاء الغرفة التجارية والإشراف عليها10 موادمهام الغرفة التجاريةمادتانالجمعية العمومية للغرفة4 موادانتخابات مجلس إدارة الغرفة6 موادشروط عضوية مجلس إدارة الغرفة5 مواداختصاصات مجلس إدارة الغرفة واجتماعاته7 موادمسؤولية مجلس الإدارة وحله3 موادالأمين العام للغرفة التجاريةمادتانالاشتراك في الغرفة التجارية4 موادمالية الغرفة التجارية7 موادتقويم أداء الغرف التجاريةمادة واحدةاتحاد الغرف التجارية7 موادمجلس إدارة اتحاد الغرف11 مادةاللجان الوطنية والقطاعية5 مواد
مواد نظام الغرف التجارية
الباب الأول: الغرفةالمواد 2–39
- المادة 2تقرر المادة الثانية أن الغرفة التجارية كيان غير ربحي يهدف إلى تنمية الأنشطة التجارية وتمثيلها وحمايتها وتطويرها في نطاق مكاني محدد.
- المادة 3تنظم المادة الثالثة إنشاء الغرفة التجارية بقرار من الوزير بواقع غرفة في كل منطقة إدارية، وحق الغرفة في إنشاء فروع ومكاتب فرعية.
- المادة 4تمنح المادة الرابعة الغرفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تحت إشراف الوزارة، وتجيز لها التملك وتمنعها من الاشتغال بالأنشطة التجارية.
- المادة 5تعدد المادة الخامسة مهمات الغرفة التجارية في تنمية الأنشطة التجارية ضمن نطاقها المكاني، ومنها الدراسات وإصدار الشهادات والتصديق وحل المنازعات بالصلح أو التحكيم.
- المادة 6تجيز المادة السادسة للغرفة التجارية التواصل مع الغرف الأخرى والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء مهماتها.
- المادة 7تحدد المادة السابعة الأجهزة التي تتكون منها الغرفة التجارية، وهي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة.
- المادة 8تنص المادة الثامنة على أن الجمعية العمومية للغرفة التجارية تتكون من جميع المشتركين فيها.
- المادة 9تحدد المادة التاسعة اختصاصات الجمعية العمومية للغرفة، ومنها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي والموازنة والحساب الختامي واللوائح الداخلية.
- المادة 10تنظم المادة العاشرة اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة: اجتماع سنوي خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، وجواز دعوتها بطلب المجلس أو 5% من المشتركين، والاجتماع إلكترونيًّا.
- المادة 11تحدد المادة الحادية عشرة دورة مجلس إدارة الغرفة بأربع سنوات وعدد أعضائه بما لا يزيد على 18، وتجيز تمديد المجلس عند تأخر الانتخابات، وتمنح الوزير تعيين الثلث.
- المادة 12تحيل المادة الثانية عشرة إجراءات انتخاب مجلس الغرفة إلى اللائحة، وتمنع انتخاب أكثر من عضو من منشأة واحدة، وتلغي أي مقابل مالي للعضو، وتقصر الترشح على دورتين متتاليتين.
- المادة 13تقرر المادة الثالثة عشرة فوز المترشحين بالتزكية إذا لم يزد عددهم على المقاعد المنتخبة، وتمنح الوزير استكمال النقص من المشتركين المستوفين للشروط.
- المادة 14تنظم المادة الرابعة عشرة انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبيه في أول اجتماع للمجلس بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، مع إعادة التصويت والقرعة عند التساوي.
- المادة 15تقرر المادة الخامسة عشرة أن النائب الأول يقوم مقام رئيس الغرفة بكامل صلاحياته عند غيابه أو فقده العضوية، ثم النائب الثاني عند غيابهما أو فقدهما العضوية.
- المادة 16تحدد المادة السادسة عشرة ستة شروط يجب توافرها في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة، منها الخبرة وسريان السجل التجاري وحسن السيرة وعدم الجمع بين غرفتين.
- المادة 17تحدد المادة السابعة عشرة حالات فقد عضوية مجلس إدارة الغرفة: الوفاة والاستقالة والغياب المتكرر والعجز وفقد شروط العضوية، مع منع الترشح 8 سنوات في حالة معينة.
- المادة 18تنظم المادة الثامنة عشرة شغل مقعد العضو الذي خلا في مجلس إدارة الغرفة، بتعيين أعلى المترشحين أصواتًا من غير الفائزين أو بتعيين الوزير بديلًا.
- المادة 19تعدد المادة التاسعة عشرة اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، ومنها إقرار السياسات، ودراسة اللوائح، والتصرف نيابة عن الغرفة، وتعيين الأمين العام، وتشكيل اللجان.
- المادة 20تحدد المادة العشرون اختصاص رئيس الغرفة بمتابعة المهمات الاستراتيجية والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئاستها، وتحيل بقية صلاحياته إلى اللائحة.
- المادة 21تلزم المادة الحادية والعشرون مجلس إدارة الغرفة بالاجتماع مرة كل 60 يومًا على الأقل، وتنظم الاجتماع الطارئ بدعوة الرئيس أو بطلب ثلث الأعضاء.
- المادة 22تحدد المادة الثانية والعشرون نصاب صحة اجتماع مجلس إدارة الغرفة، وتنظم تأجيله مرتين عند عدم اكتمال النصاب، مع حضور مندوب الوزارة في الاجتماع الثالث.
- المادة 23تنظم المادة الثالثة والعشرون سرية مناقشات مجلس إدارة الغرفة، وصدور قراراته بأغلبية الحاضرين، والتصويت العلني، ودعوة غير الأعضاء، والاجتماع الإلكتروني والتمرير.
- المادة 24توجب المادة الرابعة والعشرون على رئيس الغرفة ونائبيه والأعضاء والأمين العام إبلاغ المجلس بأي مصلحة لهم في عقود الغرفة، وتمنعهم من حضور مداولاتها والتصويت عليها.
- المادة 25تقرر المادة الخامسة والعشرون مسؤولية رئيس الغرفة والأعضاء أمام الجمعية العمومية، والأمين العام أمام المجلس، عن إساءة استعمال أموال الغرفة ومخالفة النظام، مع مدة 5 سنوات لسماع الدعوى.
- المادة 26تجيز المادة السادسة والعشرون للوزير بقرار مسبب حل مجلس إدارة الغرفة في حالتين، مع الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال 90 يومًا وتعيين مجلس مؤقت.
- المادة 27تنظم المادة السابعة والعشرون تعيين الأمين العام للغرفة المتفرغ، وحضوره اجتماعات المجلس دون تصويت، والاجتماعات المغلقة، وحدود مدة عقده وتجديده.
- المادة 28تعدد المادة الثامنة والعشرون مهام الأمين العام للغرفة، ومنها الإشراف التنفيذي وتنفيذ قرارات المجلس وإعداد الموازنة والتقارير وتعيين العاملين.
- المادة 29تلزم المادة التاسعة والعشرون كل منشأة مقيدة في السجل التجاري بالاشتراك في الغرفة المختصة دون تعدد الاشتراك بتعدد الفروع، وتجيز اشتراك غير الملزمين بالسجل دون حق التصويت.
- المادة 30تحيل المادة الثلاثون إلى اللائحة تحديد فئات المشتركين في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة، وتقرر بدء استحقاق المقابل بعد 3 سنوات من القيد في السجل التجاري.
- المادة 31تقصر المادة خدمات الغرفة على المشتركين، وتوجب إيقافها عمن لم يسدد اشتراكه السنوي، وتلزم من لم يمضِ على اشتراكه ثلاث سنوات بدفع مقابل الخدمات التي يطلبها.
- المادة 32يُلغى اشتراك المشترك في الغرفة بشطب سجله التجاري أو بانتهاء ترخيص النشاط أو إلغائه لمن لا يتطلب نشاطه السجل، دون حق في استرداد مقابل المدة الباقية.
- المادة 33تعدد المادة موارد الغرفة المالية: الاشتراكات، ومقابل الشهادات والتصديق، وعوائد الاستثمار، والتبرعات والهبات المقبولة، ومقابل المطبوعات والتدريب والصلح والتحكيم وأي خدمة أخرى.
- المادة 34تجعل المادة السنة المالية للغرفة التجارية هي نفسها السنة المالية للدولة.
- المادة 35عند تأخر الموازنة التقديرية تعمل الغرفة بتقديرات الميزانية السابقة حتى توافق الجمعية العمومية على الجديدة خلال 90 يومًا مع اعتماد الوزير، وإلا فللوزارة اتخاذ ما تراه.
- المادة 36تمنع المادة الصرف دون اعتماد أو بما يزيد عليه أو نقل الاعتمادات أو استخدامها لغير غرضها إلا بموافقة مجلس الإدارة، وتبطل المخالف وتلزم المسؤول برد الأموال خلال 30 يومًا.
- المادة 37تلزم المادة الغرفة بمراجع حسابات مرخص تختاره جمعيتها العمومية سنويًا من ثلاثة يرشحهم المجلس، لمدة لا تتجاوز أربع سنوات متتالية، ويقدم تقريرًا سنويًا مع نسخة للوزارة.
- المادة 38توجب المادة نشر ميزانية الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 39ينظم النص تقويم أداء الغرف: معايير يعدها الاتحاد وتعتمدها الوزارة، وتقويم ذاتي سنوي، واستطلاع آراء المشتركين، ومهلة سنة عند انخفاض التقويم ثم إعادة تشكيل المجلس.
الباب الثاني: اتحاد الغرفالمواد 40–56
- المادة 40تعرّف المادة اتحاد الغرف بأنه كيان غير ربحي يرعى مصالح الغرف المشتركة ويمثل الأنشطة التجارية وطنيًا داخل المملكة وخارجها، وهو المرجع الرئيس للغرف ومقره الرياض.
- المادة 41يمنح النص اتحاد الغرف الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تحت إشراف الوزارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته، وله التملك دون الاشتغال بالأنشطة التجارية.
- المادة 42تعدد المادة 22 مهمة لاتحاد الغرف، منها تمثيل الغرف وطنيًا ودوليًا، والدراسات، والمعارض والوفود، واللجان الوطنية، ومجالس الأعمال المشتركة، وحل الخلافات بين الغرف وبين أعضاء مجالسها.
- المادة 43تحدد المادة الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف في ثلاثة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة.
- المادة 44تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويمثل كل غرفة أعضاء من مجلس إدارتها عدا رئيسها، بحسب عدد مشتركيها وفق اللائحة وبحد أدنى عضو واحد.
- المادة 45تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف: متابعة مجلس الإدارة، ومناقشة الموضوعات، واعتماد التقرير والحساب الختامي والموازنة واللوائح الداخلية، والموافقة على مراجع الحسابات.
- المادة 46تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف سنويًا خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها بطلب المجلس أو 20% من أعضائها، مع جواز الاجتماع والتصويت إلكترونيًا.
- المادة 47تنص المادة على أن مجلس إدارة اتحاد الغرف يتكون من رؤساء الغرف.
- المادة 48ينتخب مجلس الاتحاد رئيسه ونائبيه بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، ويعينهم الوزير لثلاث سنوات، ولا يترشح الرئيس لدورة تالية إلا إذا أمضى أقل من سنة.
- المادة 49تحدد المادة اختصاصات مجلس إدارة اتحاد الغرف: السياسات والقرارات، والتصرفات المالية نيابة عن الاتحاد، وحل خلافات الغرف وأعضاء مجالسها، ومتابعة الأداء، وإحالة الموازنة للجمعية، وتشكيل اللجان.
- المادة 50يختص رئيس اتحاد الغرف بمتابعة الأمور الاستراتيجية، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئاستها وإدارتها، وتحدد اللائحة بقية صلاحياته.
- المادة 51يجتمع مجلس اتحاد الغرف كل 90 يومًا على الأقل، وتضع المادة نصاب أكثر من النصف ثم الثلث ثم من حضر، وقرارات بأغلبية الحاضرين، والتمرير بالإجماع، والوسائل الإلكترونية.
- المادة 52يعين مجلس إدارة اتحاد الغرف أمينًا عامًا مؤهلًا يحضر اجتماعاته عدا المغلقة دون حق التصويت، وللمجلس عقد اجتماعات مغلقة لمناقشة أدائه.
- المادة 53تعدد المادة اختصاصات أمين عام اتحاد الغرف: الإشراف على الأمانة، وتنفيذ قرارات المجلس، وإعداد اللوائح والتقارير والموازنة في مواعيد محددة، وتعيين العاملين عدا نوابه.
- المادة 54تعدد المادة موارد اتحاد الغرف: نسبة من اشتراكات الغرف ومن مقابل تصديقاتها تحددها اللائحة، وعوائد الاستثمار، والتبرعات المقبولة، ومقابل المطبوعات والتدريب والأنشطة.
- المادة 55يكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات مرخص تختاره الجمعية العمومية سنويًا من ثلاثة يرشحهم المجلس، ولا تتجاوز مدته أربع سنوات متتالية، ويقدم تقريرًا سنويًا مع نسخة للوزارة.
- المادة 56توجب المادة نشر ميزانية اتحاد الغرف وقوائمه المالية وحسابه الختامي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث: اللجانالمواد 57–66
- المادة 57يشكل مجلس إدارة اتحاد الغرف لجانًا على المستوى الوطني من المشتركين في الغرف أو غيرهم لخدمة الأنشطة التجارية وتنميتها، ترتبط به وتسمى اللجان الوطنية.
- المادة 58يشكل مجلس إدارة الغرفة لجانًا للأنشطة التجارية وفق تصنيف الهيئة العامة للإحصاء، يحدد صلاحياتها، ويُنتخب أعضاؤها من المشتركين أو ذوي الاختصاص، وتسمى اللجان القطاعية.
- المادة 59تصدر بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح مجلس إدارة اتحاد الغرف، لائحة تنظم معايير تكوين اللجان الوطنية والقطاعية وإنشائها واختيار أعضائها وقواعد عملها.
- المادة 60تسري أحكام النظام المتعلقة بالغرف على اتحاد الغرف فيما لم يرد فيه حكم خاص به، وبما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد ومهماته.
- المادة 61تُخضع المادة منسوبي الغرف التجارية واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 62يجوز للوزير في حالات يراها تعيين مندوب لدى الغرفة أو الاتحاد يتابع تنفيذ الأنظمة، ويحضر الاجتماعات ويطلع على المحاضر والحسابات دون حق التصويت.
- المادة 63يتولى وزير التجارة أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام نظام الغرف التجارية.
- المادة 64يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الاتحاد خلال 150 يومًا من نشر النظام.
- المادة 65يحل نظام الغرف التجارية محل نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30/4/1400هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 66يبدأ العمل بنظام الغرف التجارية بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.