إنشاء الغرفة التجارية والإشراف عليها في نظام الغرف التجارية السعودي
تعريفات النظام، والغرفة كيان غير ربحي ذو شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تحت إشراف وزارة التجارة، وإنشاؤها بقرار من الوزير غرفةً في كل منطقة إدارية وفروعها ومكاتبها، وحق التملك وحظر الاشتغال بالأنشطة التجارية، وتعيين مندوب للوزير يحضر الاجتماعات دون تصويت، وخضوع منسوبي الغرف لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، وإصدار اللائحة خلال مائة وخمسين يومًا، وحلول النظام محل نظام الغرف التجارية والصناعية، والعمل به بعد مائة وثمانين يومًا.
10 مواد
- المادة 1
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في نظام الغرف التجارية، مثل الغرفة والوزارة والعضو والمشترك واتحاد الغرف والأنشطة التجارية.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الغرفة: الغرفة التجارية. رئيس الغرفة: رئيس مجلس إدارة الغرفة. العضو: عضو مجلس إدارة الغرفة.…
- المادة 2
تقرر المادة الثانية أن الغرفة التجارية كيان غير ربحي يهدف إلى تنمية الأنشطة التجارية وتمثيلها وحمايتها وتطويرها في نطاق مكاني محدد.
الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد.
- المادة 3
تنظم المادة الثالثة إنشاء الغرفة التجارية بقرار من الوزير بواقع غرفة في كل منطقة إدارية، وحق الغرفة في إنشاء فروع ومكاتب فرعية.
1- تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف- الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة. 2- للغرفة أن تُنشئ -بناءً على قرار من مجلس إدارتها- فروعًا لها…
- المادة 4
تمنح المادة الرابعة الغرفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تحت إشراف الوزارة، وتجيز لها التملك وتمنعها من الاشتغال بالأنشطة التجارية.
1- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن. 2- للغرفة حق التملك، ولا يجوز لها الاشتغال -بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها- في الأنشطة التجارية.
- المادة 61
تُخضع المادة منسوبي الغرف التجارية واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 62
يجوز للوزير في حالات يراها تعيين مندوب لدى الغرفة أو الاتحاد يتابع تنفيذ الأنظمة، ويحضر الاجتماعات ويطلع على المحاضر والحسابات دون حق التصويت.
يجوز للوزير -في حالات يراها- أن يعين لدى الغرفة أو اتحاد الغرف مندوبًا تكون مهمته متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واجتماعات مجلس الإدارة واللجان، والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات؛ ولا يكون له حق التصويت في هذه الاجتماعات.
- المادة 63
يتولى وزير التجارة أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام نظام الغرف التجارية.
يتولى الوزير أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام.
- المادة 64
يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الاتحاد خلال 150 يومًا من نشر النظام.
يُصدِر الوزير اللائحة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الاتحاد- خلال (مائة وخمسين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 65
يحل نظام الغرف التجارية محل نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30/4/1400هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 30 / 4 / 1400هـ، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 66
يبدأ العمل بنظام الغرف التجارية بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.