المادة 48 من نظام الغرف التجارية
المادة الثامنة والأربعون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
ينتخب مجلس الاتحاد رئيسه ونائبيه بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، ويعينهم الوزير لثلاث سنوات، ولا يترشح الرئيس لدورة تالية إلا إذا أمضى أقل من سنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري لكل على حدة، ويقع الاختيار على الحاصل على الأغلبية المطلقة بالنسبة إلى عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية، يُعاد التصويت مباشرة، وعند التساوي -في حالة الإعادة- في عدد الأصوات تجرى قرعة بحضور مندوب من الوزارة إذا رأت الوزارة الحاجة إلى ذلك.
2- يصدر بتعيين رئيس اتحاد الغرف ونائبيه قرار من الوزير، وتكون مدة (دورة) رئيس الاتحاد ونائبيه (ثلاث) سنوات.
3- لا يجوز لرئيس اتحاد الغرف ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد لدورة تالية للدورة التي رأسه فيها، ما لم يكن قد أمضى مدة تقل عن سنة في رئاسته، فيجوز له إعادة ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد.
4- يتولى النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف مهمات الرئيس في حال غيابه أو عجزه عن أدائها، وله ممارسة جميع صلاحياته، وفي حال غيابهما يتولى النائب الثاني هذه المهمات.
5- دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، يجوز في حال تعذر حضور رئيس أي غرفة إنابة أحد نائبيه.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اختيار رئيس اتحاد الغرف ونائبيه ومدة دورتهم:
- الانتخاب: يعقد مجلس الإدارة أول اجتماع له خلال مدة تحددها اللائحة لاختيار الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني من بين أعضائه، بالاقتراع السري لكل منصب على حدة. يفوز الحاصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق يُعاد التصويت مباشرة، وعند التساوي في الإعادة تُجرى قرعة بحضور مندوب من الوزارة إذا رأت الوزارة الحاجة إلى ذلك.
- التعيين والمدة: يصدر بتعيين الرئيس ونائبيه قرار من الوزير، ومدة دورتهم ثلاث سنوات.
- قيد إعادة الترشح: لا يجوز لرئيس الاتحاد ترشيح نفسه لرئاسته في الدورة التالية لدورته، إلا إذا كان قد أمضى في الرئاسة مدة تقل عن سنة.
- الإنابة: يتولى النائب الأول مهمات الرئيس عند غيابه أو عجزه، وله ممارسة جميع صلاحياته، وعند غيابهما يتولاها النائب الثاني.
- نيابة رئيس الغرفة: دون إخلال بالفقرة (4)، يجوز عند تعذر حضور رئيس أي غرفة إنابة أحد نائبيه.
والأعضاء الذين يُختار منهم الرئيس هم رؤساء الغرف، لأن المادة 47 تجعل المجلس مكونًا منهم. ويلاحظ أن قيد إعادة الترشح يخص الدورة التالية مباشرة، والنص لا يتناول ما بعدها. وتليها المادة 49 التي تحدد اختصاصات المجلس.
مثال عملي
تولى أحد رؤساء الغرف رئاسة اتحاد الغرف لدورة كاملة مدتها ثلاث سنوات. بحسب الفقرة (3)، لا يجوز له ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد في الدورة التالية مباشرة. أما لو كان قد تولى الرئاسة في أثناء الدورة وأمضى فيها أقل من سنة، فيجوز له إعادة ترشيح نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الغرف التجارية
كيف يُنتخب رئيس اتحاد الغرف التجارية؟
ينتخبه مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه بالاقتراع السري، ويفوز الحاصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين، ثم يصدر بتعيينه قرار من الوزير.
كم مدة رئاسة اتحاد الغرف؟
مدة دورة رئيس الاتحاد ونائبيه ثلاث سنوات.
هل يجوز لرئيس اتحاد الغرف الترشح لدورة ثانية؟
لا يجوز له الترشح للدورة التالية لدورته، إلا إذا كان قد أمضى في الرئاسة مدة تقل عن سنة.
ماذا يحدث عند تساوي الأصوات في انتخاب رئيس الاتحاد؟
يُعاد التصويت مباشرة، وعند التساوي في الإعادة تُجرى قرعة بحضور مندوب من الوزارة إذا رأت الوزارة الحاجة.
مواد أخرى عن مجلس إدارة اتحاد الغرف
- المادة 43
تحدد المادة الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف في ثلاثة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة.
تتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
- المادة 44
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويمثل كل غرفة أعضاء من مجلس إدارتها عدا رئيسها، بحسب عدد مشتركيها وفق اللائحة وبحد أدنى عضو واحد.
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة عدا رئيسها، ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية ال
- المادة 45
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف: متابعة مجلس الإدارة، ومناقشة الموضوعات، واعتماد التقرير والحساب الختامي والموازنة واللوائح الداخلية، والموافقة على مراجع الحسابات.
تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي: 1- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد. 2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها. 3- مناقش
- المادة 46
تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف سنويًا خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها بطلب المجلس أو 20% من أعضائها، مع جواز الاجتماع والتصويت إلكترونيًا.
1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف
- المادة 47
تنص المادة على أن مجلس إدارة اتحاد الغرف يتكون من رؤساء الغرف.
يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.
- المادة 49
تحدد المادة اختصاصات مجلس إدارة اتحاد الغرف: السياسات والقرارات، والتصرفات المالية نيابة عن الاتحاد، وحل خلافات الغرف وأعضاء مجالسها، ومتابعة الأداء، وإحالة الموازنة للجمعية، وتشكيل اللجان.
يختص مجلس إدارة اتحاد الغرف بما يأتي: 1- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد. 2- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لأداء الاتحاد لمهماته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

