المادة 12 من نظام الغرف التجارية
المادة الثانية عشرة · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تحيل المادة الثانية عشرة إجراءات انتخاب مجلس الغرفة إلى اللائحة، وتمنع انتخاب أكثر من عضو من منشأة واحدة، وتلغي أي مقابل مالي للعضو، وتقصر الترشح على دورتين متتاليتين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات والنظر في الاعتراضات والطعون، ويصدر الوزير قرارًا باعتماد نتيجة الانتخابات.
2- لا يجوز انتخاب أكثر من عضو في مجلس إدارة الغرفة من منشأة تجارية واحدة.
3- لا يستحق عضو مجلس إدارة الغرفة أي مقابل مالي نظير عضويته في مجلس الإدارة أو حضور اجتماعاته أو لجانه، ولا يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو سفر.
4- لا يجوز أن يترشح العضو لأكثر من دورتين متتاليتين، وتعد العضوية في مجلس الإدارة دورة كاملة إذا زادت مدتها على سنتين.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القواعد الأساسية لانتخابات مجلس إدارة الغرفة وحقوق العضو:
- الإجراءات تحددها اللائحة: تحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب، بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات والنظر في الاعتراضات والطعون. ثم يصدر الوزير قرارًا باعتماد نتيجة الانتخابات.
- عضو واحد لكل منشأة: لا يجوز انتخاب أكثر من عضو في مجلس الإدارة من منشأة تجارية واحدة.
- العضوية بلا مقابل: لا يستحق العضو أي مقابل مالي عن عضويته أو عن حضور اجتماعات المجلس أو لجانه، ولا يجوز صرف بدل انتقال أو سفر له.
- حد الدورات: لا يجوز للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين. وتُحسب العضوية دورة كاملة إذا زادت مدتها على سنتين.
وأثر القاعدة الأخيرة عملي: فمن دخل المجلس في منتصف دورة وبقي فيه أكثر من سنتين، تُحسب له تلك الفترة دورة كاملة عند حساب الدورتين المتتاليتين.
وترتبط هذه المادة بالمادة 11 التي تجعل دورة المجلس أربع سنوات وتمنح الوزير تعيين ثلث الأعضاء، وبالمادة 13 التي تنظم حالة عدم ترشح أكثر من العدد المطلوب، إذ يُعد جميع المترشحين فائزين بالتزكية. ومن يرغب في الطعن على نتيجة انتخابات أو قرار متعلق بها فمرجع الإجراءات اللائحة، ويحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
شركة تجارية في مكة يرغب مديرها وأحد الشركاء فيها في الترشح لمجلس إدارة الغرفة. لا يجوز أن يُنتخب منهما أكثر من عضو واحد لأنهما من منشأة واحدة. ومن يفوز منهما لن يتقاضى أي مكافأة أو بدل سفر عن عضويته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الغرف التجارية
هل يتقاضى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية راتبًا أو مكافأة؟
لا يستحق أي مقابل مالي عن عضويته أو حضور الاجتماعات أو اللجان، ولا يجوز صرف بدل انتقال أو سفر له.
كم دورة يحق للعضو الترشح لها في الغرفة التجارية؟
لا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وتعد العضوية دورة كاملة إذا زادت مدتها على سنتين.
هل يجوز انتخاب عضوين من نفس المنشأة؟
لا يجوز انتخاب أكثر من عضو في مجلس إدارة الغرفة من منشأة تجارية واحدة.
من يعتمد نتيجة انتخابات الغرفة التجارية؟
يصدر الوزير قرارًا باعتماد نتيجة الانتخابات، وتحدد اللائحة إجراءات الترشح والاقتراع والطعن.
مواد أخرى عن انتخابات مجلس إدارة الغرفة
- المادة 9
تحدد المادة التاسعة اختصاصات الجمعية العمومية للغرفة، ومنها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي والموازنة والحساب الختامي واللوائح الداخلية.
تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: 1- انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها. 2- مناقشة ال
- المادة 11
تحدد المادة الحادية عشرة دورة مجلس إدارة الغرفة بأربع سنوات وعدد أعضائه بما لا يزيد على 18، وتجيز تمديد المجلس عند تأخر الانتخابات، وتمنح الوزير تعيين الثلث.
1- يُشكّل مجلس إدارة الغرفة كل (أربع) سنوات من عدد من الأعضاء يُحدد بقرار من الوزير، على ألا يزيد عددهم على (ثمانية عشر) عضواً. 2- يجوز للوزير في حال انتهاء دور
- المادة 13
تقرر المادة الثالثة عشرة فوز المترشحين بالتزكية إذا لم يزد عددهم على المقاعد المنتخبة، وتمنح الوزير استكمال النقص من المشتركين المستوفين للشروط.
1- إذا لم يترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة أكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، توقف إجراءات الانتخابات ويُعد جميع المترشحين فائزين بالتزكية. 2-
- المادة 14
تنظم المادة الرابعة عشرة انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبيه في أول اجتماع للمجلس بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، مع إعادة التصويت والقرعة عند التساوي.
يعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضاء المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السر
- المادة 18
تنظم المادة الثامنة عشرة شغل مقعد العضو الذي خلا في مجلس إدارة الغرفة، بتعيين أعلى المترشحين أصواتًا من غير الفائزين أو بتعيين الوزير بديلًا.
إذا خلا محل عضو منتخب في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار من الوزير المترشح الحائز على أكثر الأصوات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

