تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 21 من نظام الغرف التجارية

المادة الحادية والعشرون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة

تلزم المادة الحادية والعشرون مجلس إدارة الغرفة بالاجتماع مرة كل 60 يومًا على الأقل، وتنظم الاجتماع الطارئ بدعوة الرئيس أو بطلب ثلث الأعضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع.

2- لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع طارئ متى رأى ضرورة ذلك، وعليه توجيه الدعوة إذا طلب منه ذلك -كتابةً- ثُلث أعضاء المجلس، على أن يوجه الدعوة في هذه الحالة خلال الـ(خمسة عشر) يومًا التالية لتلقي الطلب، وإلا كان لاتحاد الغرف توجيهها وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الغرف التجارية

كم مرة يجتمع مجلس إدارة الغرفة التجارية؟

يجتمع في مقر الغرفة مرة كل 60 يومًا على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

هل يمكن لأعضاء المجلس طلب اجتماع طارئ؟

نعم، إذا طلب ذلك كتابةً ثلث الأعضاء، وعلى الرئيس توجيه الدعوة خلال 15 يومًا من تلقي الطلب.

ماذا لو رفض رئيس الغرفة الدعوة لاجتماع طارئ طلبه ثلث الأعضاء؟

إذا لم يوجه الدعوة خلال 15 يومًا، كان لاتحاد الغرف توجيهها وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن اختصاصات مجلس إدارة الغرفة واجتماعاته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.